إذ قوله : (لا تنقض اليقين) لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلّف أثر شرعي بحيث لا تعلّق له به أصلا ، كما إذا علم إجمالا بطروّ الجنابة عليه أو على غيره ، وقد تقدّم أمثلة ذلك ، ونظير هذا كثير ، مثل : أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلّا إنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء ، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل لأصالة عدم توكيله في ما يدّعيه الوكيل ، ولم يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله في ما يدّعيه الموكّل أيضا ، وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا ، فإنّ
____________________________________
بقوله :
إذ قوله : لا تنقض اليقين لا يشمل اليقين الذي لا يترتّب عليه في حقّ المكلّف أثر شرعي بحيث لا تعلّق له به أصلا.
فعدّ هذا من موارد تعارض الاستصحابين إنّما هو بالنظر إلى العلم الإجمالي بارتفاع أحد الحادثين ، كما في شرح الاعتمادي.
كما إذا علم إجمالا بطروّ الجنابة عليه أو على غيره.
فعلى تقدير طروّها عليه يتنجّز عليه وجوب الغسل ، وعلى تقدير طروّها على غيره لا يتوجّه عليه تكليف.
نعم ، يتوجّه إليه تكليف معلّق كأن يقول : لو اتّفق لك الابتلاء به بالاقتداء فاجتنب ، فلا مانع له من إجراء الأصل ، وكذا الطرف الآخر كما في شرح الاعتمادي.
وقد تقدّم في ثالث تنبيهات الشبهة المحصورة أمثلة ذلك منها : وقوع النجاسة في أحد ماءين كان أحدهما المعيّن بولا أو كرّا أو خارجا عن محلّ الابتلاء ، أو غير متمكّن من التصرّف فيه أو مضطرّا إلى شربه فلا مانع من إجراء الأصل في الطرف الآخر ، ونظير هذا كثير ، مثل : أنّه علم إجمالا بحصول التوكيل من الموكّل ، إلّا أنّ الوكيل يدّعي وكالته في شيء كشراء الجارية مثلا وقد اشتراها فرضا.
والموكّل ينكر توكيله في ذلك الشيء ويدّعي التوكيل في شراء العبد ولم يشتره ، فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل لأصالة عدم توكيله في ما يدّعيه الوكيل من التوكيل في شراء الجارية ويترتّب عليه إرجاعها ولم يعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توكيله في ما يدّعيه الموكّل أيضا من التوكيل في شراء العبد ، وذلك لعدم أثر شرعي له.