أميل قضاتهم وحكامهم) (١) ، ورابعة بكونه أشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروعه ، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم.
وعرفت سابقا قوة احتمال التفرّع على قواعدهم الفاسدة.
ويخرج الخبر حينئذ عن الحجّيّة ولو مع عدم المعارض ، كما يدلّ عليه عموم الموصول.
____________________________________
اخبارهم فاطرحوه (٢) مثلا.
لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى.
حاصله على ما في شرح الاستاذ أنّ الظاهر رجوع الوجه الثاني ـ أي : موافقة روايتهم ـ إلى الوجه الأوّل ، أي : موافقة فتواهم ؛ لبعد إرادة الرواية المتروكة ، بل لمّا كان الغالب كون الرواية مفتى بها وشذّ ما تكون الرواية معرضا عنها ، فالمراد من موافقة الرواية موافقة الفتوى.
وثالثة من حيث عملهم ، فإنّه ربّما يكون العمل بحسب أمر السلطان وحكم الحكّام والقضاة على خلاف فتوى فقهائهم ورواياتهم.
ويشير إليه قوله عليهالسلام في المقبولة المتقدّمة عن عمر بن حنظلة : ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم.
ورابعة تكون التقيّة بكونه ، أي : أحد الخبرين أشبه بقواعدهم الاصوليّة ، فإذا دلّ خبر على أنّ دية أربع من أصابع المرأة عشرون من الإبل ، ودلّ آخر على أنّها أربعون ؛ لأن دية الواحدة هي عشرة ، يحمل الثاني على التقيّة لتفرّعه على قاعدة القياس.
واصول دينهم ، فإذا دلّ خبر على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل كذا سهوا ، ودلّ آخر على أنّه ما فعل كذا ، يحمل الأوّل على التقيّة لتفرّعه على تجويزهم السهو على المعصوم.
وفروعه ، فإذا دلّ خبر على قبول شهادة اليهود وآخر على عدمه ، يحمل الأوّل على التقيّة لتفرّعه على قاعدتهم من قبول شهادة الفاسق بالكفر.
كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم ، أي : (ما سمعته منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ... إلى
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠. الفقيه ٣ : ٥ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.
(٢) لم نعثر على رسالة الراوندي. عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ٢٠. الوسائل ٢٧ : ١١٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٢٩.