عدم الجمع ، كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ، حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين أوّلا.
وعلى الثاني ؛ إمّا أن يترتب أثر شرعي على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ، كما في استصحاب بقاء الحدث ، وطهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول. ومثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد من واجدي المني في الثوب المشترك ، وإمّا أن
____________________________________
والصورة الثانية : ما أشار إليه بقوله :
فإمّا أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع ، كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ، حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين المجتمعين ظاهرا ، فلا يمكن الجمع بين الاستصحابين والحكم ببقاء النجس على نجاسته والطاهر على طهارته ، بل يحكم بالطهارة بمقتضى قاعدة الطهارة ، ومثال ذلك : هو ما إذا كان هناك ماء قليل نجس وزيد عليه ماء طاهر حتى بلغ قدر الكرّ ، فيعلم إجمالا زوال الحالة السابقة من أحدهما ، نظرا إلى اتّحاد حكمهما بالإجماع ، ولا يجوز الجمع بين الاستصحابين بنفس ذلك الإجماع ، وليس المانع من الجمع بينهما لزوم المخالفة العمليّة القطعيّة كالصورة الاولى.
والصورة الثالثة : ما أشار إليه بقوله :
إمّا أن يترتّب أثر شرعي على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ، كما في استصحاب بقاء الحدث ، وطهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول.
فإنّ استصحاب طهارة البدن يقتضي ترتيب آثار الطهارة على البدن واستصحاب بقاء الحدث يقتضي ترتيب آثار الحدث ، ولا يلزم من الجمع بينهما والحكم بوجوب الوضوء مخالفة عمليّة للعلم الإجمالي ، ولا إجماع ـ أيضا ـ على عدم جواز الجمع بينهما فيجري كلّ منهما ويترتّب الأثر عليهما ، فيحكم بعدم وجوب غسل مواضع الوضوء وبوجوب الوضوء ثانيا.
ومثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد من واجدي المني في الثوب المشترك.
فإنّ كلّا منهما شاكّ في توجّه تكليف عليه فيستصحب طهارته وعدم جنابته ، وليس في عمل شخص واحد باستصحاب واحد مخالفة عمليّة للعلم الإجمالي.
ثم إنّ هذا المثال بملاحظة أنّ كلّا من الاستصحابين له أثر في حقّ صاحبه من دون