وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من مباحث الألفاظ.
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ،
____________________________________
كما في العامّ المتأخّر من الخاصّ ، فقيل بتعيّن النسخ لامتناع تقدّم البيان. وفيه أنّ المتقدّم ذات البيان ، كقوله : لا تكرم النحاة لا بوصف البيانيّة ، فبيانيّته تتحقّق بعد صدور العامّ ، كقوله : أكرم العلماء ، وكما إذا ورد الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، فقيل بتعيّن التخصيص لامتناع النسخ قبل وقت العمل ، لتوقفه على جعل الحكم المتوقف على وجود المصلحة ولو في بعض الزمان.
وقيل باحتمال النسخ ، إذ يكفي في جعل الحكم مجرّد المصلحة في الجعل والإنشاء ، كما في شرح الاعتمادي. ثمّ قال :
ويظهر من الخراساني رحمهالله أنّ ترجيح التخصيص إنّما هو فيما علم التاريخ وشكّ في النسخ والتخصيص ، كما في العامّ الصادر بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، دون ما إذا كان الترديد ناشئا من الجهل بالتاريخ ، كما إذا شكّ في أنّ الخاصّ صدر بعد وقت العمل بالعامّ أو قبله ؛ لأن شيوع التخصيص وندرة النسخ إنّما يوجب أظهريّة المتقدّم من الدليلين في الفرض الأوّل دون الثاني ، ودون ما إذا جهل التاريخ كلّيّة. ثمّ إنّه على فرض تكافؤ الاحتمالين في بعض الصور إمّا يرجع إلى قانون التعارض وإمّا يطرحان ويرجع إلى الأصل العملي ، كاستصحاب حكم الخاصّ المتقدّم.
وكيف كان ، أي : سواء قلنا بترجيح التخصيص في جميع صور الدوران أم لا.
فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، وإلّا تعيّن النسخ ، كما صرّح به بقوله الآتي :
فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ.
وبالجملة فاحتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعام.
كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور ، وإلّا تعيّن التخصيص.
ثمّ توضيح الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ ، هو أنّ صدور العامّ والخاصّ