نعم ، النصّ الظنّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجّيّة الظهور ، لكنّه حاكم على دليل اعتبار الظاهر ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر.
نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر.
ولا فرق في الظاهر والنصّ بين العامّ والخاصّ المطلقين ، إذا فرض عدم احتمال في الخاصّ يبقى معه ظهور العامّ ، لئلّا يدخل في تعارض الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر.
____________________________________
لأن حجّيّة الظاهر معلّقة بعدم العلم بالخلاف والنصّ المذكور علم بالخلاف ، وإن كان ظنّيّا سندا يقدّم بعنوان الحكومة.
لأنّ حجّيّة ظهور الظاهر تزاحم حجّيّة سند النصّ ، وحيث إنّ حجّيّة الظهور معلّقة بعدم العلم بالخلاف ودليل حجّيّة السند يجعل النصّ الصالح بنفسه للقرينيّة بمنزلة معلوم الصدور فتحصل الحكومة.
فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر.
وذلك فإنّ صدق الترجيح الدلالي فرع لصدق التعارض ، وهو منتف في النصّ والظاهر ، فينحصر في الظاهر والأظهر.
وإنّما يصدق التعارض هنا نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، أي : مع قطع النظر عن ترجيح العرف للأظهر.
غاية الأمر ترجيح الاظهر.
توضيحه على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه كما أنّ الأظهر ـ أعني : قوله : يجب ـ يصلح صارفا لظاهر قوله : «ينبغي» ، فكذلك العكس نظير تعارض الظاهرين ، فحجّيّة ظاهر كلّ منهما مستند إلى أصالة الظهور ، فحجّيّة سند كلّ منهما مزاحمة لحجّيّة ظاهر الآخر ، كما في الظاهرين ، إلا أنّ العرف لمّا يرجّحون الأظهر وحجّيّة الظاهر معلّقة على عدم العلم بالخلاف ، فدليل حجّيّة السند يجعل الأظهر. الصالح للقرينيّة بترجيح العرف بمنزلة العلم بالخلاف فتحصل الحكومة.
ولا فرق في الظاهر والنصّ ، وكذا لا فرق في الظاهر والأظهر بين العامّ والخاصّ المطلقين وغيرهما.
إذا فرض عدم احتمال في الخاصّ يبقى معه ظهور العام ، لئلّا يدخل في تعارض الظاهرين