كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها ، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة.
فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين لغي الاستصحاب في الملزوم ، وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.
ويرد عليه : منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة ، بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها ، وهو مشكوك فيه.
____________________________________
فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة كاستصحاب طهارة الماء لإثبات طهارة الثوب واستصحاب بقاء حياة الأب لإثبات توريث الابن.
فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم أي : طهارة الماء في المثال الأوّل ، وحياة الأب في المثال الثاني باستصحاب عدم تلك اللوازم أي : عدم طهارة الثوب وبقاء نجاسته في المثال الأوّل ، وعدم توريث الابن في المثال الثاني والمعاملة معها أي : المعارضة على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين من التساقط لغي الاستصحاب في الملزوم بالمرّة وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق مثل وجوب الصوم عند الشكّ في مسوغ الإفطار ، ووجوب الإتمام عند الشكّ في مسوّغ القصر ، فيلزم ما ذكر من كون الاستصحاب قليل الفائدة ، وذلك لانحصار الفائدة ـ حينئذ ـ فيما إذا كان المستصحب من الأحكام وهو قليل جدّا ، لأنّ الغالب هو كون المستصحب من الموضوعات لا من الأحكام.
هذا بخلاف ما إذا قلنا بتقديم الأصل السببي على المسبّبي ، حيث يكون الاستصحاب كثير الفائدة ، إذ فائدته ـ حينئذ ـ لم تنحصر في استصحاب الأحكام كما لا يخفى ، فلا بدّ من تقديم الأصل السببي على المسبّبي لئلّا يلزم ما ذكر من كون الاستصحاب قليل الفائدة ، إذ على تقدير عدم تقديمه وتعارضه مع الأصل المسبّبي ينحصر الاستصحاب في الاستصحاب الحكمي ولا يجري الاستصحاب الموضوعي أصلا.
ويرد عليه : منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب أي : استصحاب الموضوع ، بل لا بدّ