مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، مع أنّ الظاهر ـ حينئذ ـ تساقطهما ، والحاجة إلى حكم ثالث
____________________________________
برجوعهما إلى وجوه الترجيح؟ كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر.
فإنّ صحّة تعدّد الحاكم تستلزم نفوذ حكم الآخر بعد حكم الأوّل ، وليس كذلك ، لأنّه إذا حكم أحدهما بحكم ينفذ حكمه ويجب متابعته فيلغو الآخر ، ولا يبقى مجال لملاحظة الترجيح.
إن قلت : مفروض الرواية مقارنة حكمهما فتلاحظ المرجّحات.
قلت : مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، مع أنّ الظاهر ـ حينئذ ـ تساقطهما ، والحاجة إلى حكم ثالث.
وملخّص الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّه إن فرض التقدّم والتأخّر في حكمهما يلغو المتأخّر لا أنّه يلاحظ المرجّح ، وإن فرض التعارض يتساقطان لا أنّه المرجّح ، إذ مرّ مرارا أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الطريقين ، ومنه فرض تعارض حكمي الحاكمين هو التوقف والرجوع إلى الثالث.
وتوهّم أنّه إذا كان منشأ تعارضهما تعارض الخبرين كما هو المفروض في الرواية يأتي قانون التراجيح. مدفوع بأنّ الظاهر عدم الفرق بين أن يكون منشأ تعارضهما تعارض الخبرين أو أمرا آخر ، بمعنى أنّ الفرق بعيد في النظر ، فالظاهر تساقطهما مطلقا ، هذا مضافا إلى أنّ الأمر في تعيين الحاكم إنّما هو بيد المدّعي فينفذ حكم من اختاره دون الآخر ، إلّا أن يفرض كون كلا المتنازعين مدّعيين ، مثل أن يدّعي الولد الأكبر أنّ الحبوة هي كتب الأب ، وادّعى الآخر أنّها سلاحه ، وحينئذ لا يرد سائر ما ذكر.
أمّا التعدّد ؛ فلأنّ المفروض رضى كلّ منهما بغير من رضى به الآخر ؛ وأمّا غفلة الحكمين فمرّ ما فيه ، وأمّا تحرّيهما في مستند الحكمين فلا مانع منه بعد عدم نفوذ حكم من رضى به أحدهما في حقّ الآخر ، لعدم قبوله له وبالعكس ، ومنه يظهر جواز حكم أحدهما بعد حكم الآخر.
وأمّا التساقط ، فهو يسلّم في صورة التساوي ، وأمّا مع وجود المرجّح في أحد الحاكمين أو في مستند أحدهما فيمكن أن يستفاد من نفس الخبر تقديم الراجح ، نظير باب تعارض