واستصحاب التخيير غير جار ، لأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخيّر ، فإثباته لمن اختار والتزم ، إثبات للحكم في غير موضوعه الأوّل.
____________________________________
التخيير ابتدائيا ، وذلك فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم على تقدير كون الحكم بالتخيير من باب تزاحم المصلحتين أيضا ، فيرجع في غير المأخوذ إلى أصالة عدم الحجيّة أيضا.
أو إشارة إلى عدم الفرق بين الطريقيّة والسببيّة في كون التخيير استمراريّا ، بناء على القول بالتخيير على الطريقيّة ، وذلك بدعوى صحّة تزاحم الطريقين ، كتزاحم المصلحتين وعدم خروجهما بذلك من وصف الطريقيّة.
فلا ريب أنّ مناط الحكم بالتخيير في الابتداء ـ هو تزاحم الطريقين المتساويين ـ باق قطعا بعد الأخذ بأحدهما ، كبقاء تزاحم المصلحتين ، فلا فرق بين الطريقيّة والسببيّة في حكم العقل بالتخيير الاستمراري ، إلّا أنّ الشأن في حكم العقل بالتخيير بناء على الطريقيّة ، بل الحقّ هو التوقّف ، كما في شرح الاعتمادي.
واستصحاب التخيير غير جار. وعدم جريان استصحاب التخيير إن كان التخيير عقليّا لوجوه :
الأوّل : لما عرفت في تنبيهات الاستصحاب من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة ولا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها.
الثاني : إنّه يشترط في الاستصحاب القطع ببقاء الموضوع ، والموضوع هنا غير باق ، بل يكفي فيه احتمال عدم البقاء.
الثالث : إنّه شكّ في المقتضي ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه على مذهب المصنف ، وإن كان التخيير شرعيّا كان عدم جريان الاستصحاب للوجهين الأخيرين. وقد أشار إليه الوجه الأوّل من الوجهين الأخيرين بقوله :
لأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن يتخيّر ، فإثباته لمن اختار والتزم ، إثبات للحكم في غير موضوعه الأوّل.
وحاصل الكلام هو أنّ المتيقّن في السابق هو تخيير من لم يختر وقد انتفى اختيار أحدهما ، إلّا أن يتمسّك بالمسامحة العرفيّة في بقاء الموضوع ويقال :
إنّ الموضوع في نظر العرف هو الشخص المصادف بالمتعارضين وهو باق. وكيف كان ،