والاخفات ، فإن قلنا بكون الاخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما.
وإن قلنا : إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها.
____________________________________
بخلاف باب الشك في الأجزاء والشرائط حيث لم يكن العلم الإجمالي موجودا ، فيكون مقتضى القاعدة الرجوع إلى البراءة.
(وأمّا حكم الجهر والاخفات ، فإن قلنا بكون الاخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة) يعني : تكون مخيّرة بين الجهر والاخفات (جهر الخنثى بهما) يعني : يجب عليها الجهر.
ويمكن أن يقال : إن ما حكم به المصنّف رحمهالله من وجوب الجهر مبنيّ على وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، كما إذا ورد الأمر بعتق رقبة ، ثم دار الأمر بين رقبة مؤمنة ، وبين كفاية عتق مطلق الرقبة ، فيكون مقتضى الاحتياط الأخذ بالتعيين ، أي : عتق رقبة مؤمنة لحصول العلم ببراءة الذمّة به على كل تقدير ، وذلك لأن الحكم لو كان في الواقع هو التعيين فقد أتى المكلّف به ، وإن كان هو التخيير فقد أتى بأحد عدليه ، فيحصل العلم بإتيان الواجب ، ولو أخذ بالتخيير ثم عتق رقبة كافرة لا يحصل له العلم بالبراءة لاحتمال كون الواجب هو عتق رقبة مؤمنة ، وما نحن فيه يكون من مصاديق هذه المسألة ، فما اختاره المصنّف رحمهالله في المقام يمكن أن يكون من باب الأخذ بالتعيين ، ولكن المصنّف رحمهالله لم يقل في تلك المسألة بوجوب الاحتياط بالأخذ بالتعيين.
فلا يكون ما اختاره في المقام مبنيا على وجوب الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بل يكون ما حكم به من وجوب الجهر مبنيا على وجوب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي لأن الخنثى تعلم إجمالا بوجوب الجهر أو التستر لاحتمال كونها رجلا ، فيجب عليها الجهر ولاحتمال كونها امرأة ، فيجب عليها التستر فمقتضى الاحتياط هو الأخذ بهما معا.
(وإن قلنا : إنّه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها).
يعني : لو قلنا بأن الاخفات عزيمة لها ، أي : فريضة واجبة عليها كما أن الجهر عزيمة للرجل ، فالحكم في حقّها هو التخيير لأنّ حكم الجهر ـ حينئذ ـ يدور بين الوجوب