الصفحه ٢٦٦ : القيد الى ايجاب ذلك
الامر الخارجى كالوضوء الذى يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة واما خصوصية
متحدة فى
الصفحه ٣٤٦ : شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لانشاء وجوب الصلاة
الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة
الصفحه ٣٥١ : بالطهارة لقاعدة الطهارة بل
لغلبة بقاء جزء من البول او المنى فى المخرج فرجح هذا الظاهر على الاصل كما فى
الصفحه ٣٥٣ : فالمراد اليقين
بالطهارة قبل ظن الاصابة والشك حين ارادة الدخول فى الصلاة ، لكن عدم نقض ذلك
اليقين (٣) بذلك
الصفحه ٣٦٢ : بالطهارة يعنى ان هذا الحكم
الظاهرى مستمر له الى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الى
الصفحه ٣٧٢ : سبب للحل والطهارة فكل ما شك فيه او فى مدخلية
شيء فيه فاصالة عدم تحقق السبب الشرعى حاكمة على اصالة الحل
الصفحه ٤٠٢ : مستند الحل والطهارة العمومات
الاجتهادية لا عمومات الاصول ، وقوله فى المثالين : اى مثال التحديد ومثال
الصفحه ٤١١ : والمتنجس.
فمن الاول ما
لو حكم على الرطب او العنب بالحلية او الطهارة او النجاسة فان الظاهر جريان عموم
ادلة
الصفحه ٤٤٨ : ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر مثاله
استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس فان الشك فى بقا
الصفحه ٤٥٦ :
عملية لحكم شرعى كما لو توضأ اشتباها بمائع مردد بين البول والماء فانه
يحكم ببقاء الحدث وطهارة
الصفحه ١٦٠ : الاعادة فيما نحن فيه ويرده ما تقدم فى نظيره من ان
الرفع راجع الى شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسى
الصفحه ٢٨١ :
انه على قسمين لان القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد فى
الوجود الخارجى كالطهارة
الصفحه ٣٣٣ : متعرضا لحال دليل آخر من حيث اثبات
حكم لشيء او نفيه عنه فالاول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب او بشهادة
الصفحه ٣٤١ :
الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه فلا اشكال فى كونه
حكما فرعيا سواء كان
الصفحه ٣٤٢ : لسبق الامر بالطهارة ولا يجرى فى حقه حكم الشك فى
الصحة بعد الفراغ عن العمل لان مجراه الشك الحادث بعد