المثبت (١) وقد استظهرنا سابقا انه متفق عليه فى الاصول اللفظية ومورده صورة الشك فى وحدة المعنى وتعدده اما اذا علم التعدد وشك فى مبدإ حدوث الوضع المعلوم فى زماننا فمقتضى الاصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ولذا اتفقوا فى مسئلة الحقيقة الشرعية على ان الاصل فيها عدم الثبوت.
الامر السابع قد يستصحب صحة العبادة عند الشك فى طرو مفسد كفقد ما يشك فى اعتبار وجوده فى العبادة او وجود ما يشك فى اعتبار عدمه وقد مر بسط الكلام فى جواز التمسك بالاستصحاب وغيره من العمومات المقتضية للصحة فى اصالة البراءة عند الكلام فى مسئلة الشك فى الشرطية.
الامر الثامن لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية (٢) او الاحكام الشرعية العملية اصولية كانت او فرعية واما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها لان مؤدّى الاخبار ليس إلّا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين والمفروض ان وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف كما انه لو شك فى نسخ اصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لاثبات بقائها فان الدليل النقلى الدال عليه لا يجدى لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة فعلم مما ذكرنا ان ما يحكى
__________________
١ ـ فان لازم عدم حدوث نقل بالنسبة الى هذا اللفظ كون وضعه للمعنى الثابت له بالفعل من اول الامر فاثبات الثانى بالاول من الاصول المثبتة (شرح)
٢ ـ كاستصحاب كون الصلاة موضوعة للدعاء لو شك فى ذلك والمراد بالاصولية اصول الفقه كاستصحاب كون العام المخصص حجة فى الباقى بعد التخصيص ونحو ذلك وقوله واما الشرعية الاعتقادية : مثل ما لو وجب الاعتقاد بوجود نبى ثم شك فيه من جهة الشك فى نسخ شريعته لظهور شخص آخر مدع للنبوة والسر فى عدم صحة الاستصحاب (ح) ان وجوب الاعتقاد موضوعه اليقين بالنبوة فلا معنى لبقائه بعد القطع بانتفاء موضوعه (شرح)