الصفحه ٤٥١ : غير محتاجة الى اتعاب النظر
ولذا لا تتامل العامى بعد افتائه باستصحاب الطهارة فى الماء المشكوك فى رفع
الصفحه ٣٦١ : الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنه
خلاف الظاهر واما خصوص المعنى الاول الاعم منه و ـ حينئذ لم يكن
الصفحه ٣٦٠ : اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه وفيها دلالة واضحة على ان وجه
البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله
الصفحه ٢٤٠ :
طهارة الماء الحاكمة على اصالة اباحة الشرب فما دام الاصل الحاكم الموافق
او المخالف يكون جاريا لم
الصفحه ٣٥٤ :
لمشروعية الدخول فى العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فبها وان الامتناع
عن الدخول فيها نقض لآثار
الصفحه ٢٣٩ : فاذا شك فى ثبوته للملاقى جرى فيه اصل الطهارة واصل الاباحة.
والاقوى هو
الثانى لمنع ما فى الغنية من
الصفحه ٢٨٢ : الصلاة حال وجود الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة فى كون كل منهما
امرا واحدا فى مقابل الفرد الفاقد للشرط واما
الصفحه ٢٨ : زيدا واشتبه بين شخصين ، فان ترك
اكرامهما معصية.
فان قلت (١) اذا اجرينا اصالة الطهارة فى كل من الإنا
الصفحه ١٢٦ : وبعضها اضعف وبعضها
مساو ، فانه قد يوجد ماء آخر للطهارة وقد لا يوجد معه الا التراب وقد لا يوجد من
مطلق
الصفحه ٢٢٨ : يقين من طهارته فان وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد عن التعليل
يدل على عدم جريان اصالة الطهارة
الصفحه ٣٨٦ : فاستصحاب طهارة
البدن لاثبات طهارة الماء وكذا بقاء الحدث لاثبات نجاسته يكون من اثبات الملزوم
الشرعى باستصحاب
الصفحه ٤٠٩ : والكلب نجس فاذا ماتا حكم العرف (٣) بارتفاع طهارة الاول وبقاء نجاسة الثانى مع عدم صدق
الارتفاع والبقا
الصفحه ٤١٥ : حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار (١) المرتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه فى الوقت
السابق فلا
الصفحه ٤٤٩ : عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادة لآثار ذلك المتيقن فعدم
نقض طهارة الماء لا معنى له
الصفحه ٤٥٠ : غير متيقن الارتفاع فى اللاحق وبعبارة اخرى علل بقاء الطهارة المستلزم بجواز
الدخول فى الصلاة بمجرد