الدليل على التكليف.
والحاصل ان اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك الاعتقاد وادلة وجوب رجوع الجاهل الى العالم يراد بها العالم الذى يختفى منشأ علمه على ذلك لا مجرد المنعقد بالحكم ولا فرق بين المجهدين المعتقدين المختلفين فى الاعتقاد وبين المجتهدين الذين احدهما اعتقد الحكم عن دلالة والآخر اعتقد بفساد تلك الدلالة فلا يحصل له اعتقاد وهذا شيء مطرد فى باب مطلق رجوع الجاهل الى العالم شاهدا كان او مفتيا او غيرهما
واما المقدمة الرابعة فهى ايضا مسلمة ولعله لذلك (١) يجب العمل بالظن فى الضرر والعدالة وامثالها ، اذا تمهد هذه المقدمات فقد ثبت وجوب العمل بالظن فيما نحن فيه ومحصلها انه اذا ثبت انسداد باب العلم والظن الخاص كما هو مقتضى المقدمة الاولى وثبت وجوب امتثال الاحكام المشتبهة وعدم جواز اهمالها بالمرة كما هو مقتضى المقدمة الثانية وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه الى الاصول الشرعية كما هو مقتضى المقدمة الثالثة تعين بحكم العقل المستقل التعرض لامتثالها على وجه الطن بالواقع فيها اذ ليس بعد الامتثال العلمى والظنى بالظن الخاص المعتبر فى الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظنى
توضيح ذلك انه اذا وجب عقلا او شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعى فله مراتب اربع الاولى الامتثال العلمى التفصيلى وهو ان يأتى بما يعلم تفصيلا انه هو المكلف به ، وفى معناه ما اذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعى وان لم يفد العلم ولا الظن كالاصول الجارية فى مواردها وفتوى المجتهد
__________________
١ ـ اذ لا ريب فى انسداد باب العلم بالضرر والعدالة غالبا مع تعلق احكام مختلفة بهما وكون العمل باصالة البراءة مستلزما لمخالفة العلم الاجمالى وعدم امكان الاحتياط فى موردهما فتعين العمل فى تعيينهما بالظن لا محالة (م ق)