الثالث ان يكون كل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم فلو علم احدهما فلا استصحاب وهذا مع العلم بالبقاء او الارتفاع واقعا من دليل قطعى واقعى واضح وانما الكلام فيما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع فان الشك الواقعى فى البقاء والارتفاع لا يزول معه ولا ريب فى العمل به دون الحالة السابقة ، لكن الشأن فى ان العمل به من باب تخصيص ادلة الاستصحاب او من باب التخصص الظاهر انه من باب حكومة (١) ادلة تلك الامور على ادلة الاستصحاب وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم ادلة الاستصحاب فى بعض موارده كما رفع اليد عنها فى مسئلة الشك بين الثلث والاربع ونحوها بما دل على وجوب البناء على الاكثر ولا تخصصا بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب لان هذا مختص بالدليل العلمى المزيل وجوده للشك المأخوذ فى مجرى الاستصحاب
ومعنى الحكومة على ما سيجيء فى باب التعارض ان يحكم الشارع فى ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم او بوجوب
__________________
١ ـ حاصله انعقاد الاجماع على تقديم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب اما لوروده عليه ان افاد العلم لرفع موضوعه حقيقة ، واما لحكومته ان لم يفده ومعنى الحكومة حكم الشارع فى ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل المحكوم ، كأدلة العسر بالنسبة الى سائر العمومات المثبتة للتكليف لانها مفسرة لها فقول الشارع صم شهر رمضان بعد ضمه الى ادلة العسر بمنزلة ان يقول يجب عليك الصوم الذى لا يستلزم العسر فخصص موضوع الصوم بغير موارد العسر او بوجوب العمل فى مورد بحكم لا يقتضيه دليل المحكوم لو لا الحاكم كالبينة القائمة على كون زيد عالما فهى معممة لموضوع اكرم العلماء فالحكومة تارة بعنوان التخصيص واخرى بعنوان التعميم ، ففيما نحن فيه اذا قامت البينة على نجاسة شيء مستصحب الطهارة فالشارع حكم فى ضمن دليل البينة بالغاء احتمال خلافها فحكم بالغاء احتمال الطهارة وهو موضوع الاستصحاب لان موضوعه احتمال بقاء ما كان (م ق)