والشرطية على الوصفية.
هذا بعض الكلام فى تعارض النوعين المختلفين من الظهور ، واما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره ولهذا يحمل الاسد فى اسد يرمى على الرجل الشجاع دون الرجل الابخر ويحمل الامر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الاباحة واما تقديم بعض افراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوة عموم احد العامين على الآخر اما لنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك واما بملاحظة المقام فان العام المسوق لبيان الضابط اقوى من غيره ونحو ذلك وقد يكون لقرب احد التخصيصين وبعد الآخر كما يقال ان تخصيص الاقل افرادا مقدم على غيره فان العرف يقدم عموم يجوز اكل كل رمان على عموم النهى عن اكل كل حامض لانه اقل فردا فيكون اشبه بالنص وكما اذا كان التخصيص فى احدهما تخصيصا لكثير من الافراد بخلاف الآخر.
بقى فى المقام شيء وهو ان ما ذكرنا من حكم التعارض من ان النص يحكم على الظاهر والاظهر على الظاهر لا اشكال فى تحصيله فى المتعارضين واما اذا كان التعارض بين ازيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك اذ يختلف حال التعارض من بين اثنين منها بملاحظة احدهما مع الثالث مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه وينقلب بعد تلك الملاحظة الى العموم المطلق او بالعكس او الى التباين وقد وقع التوهم فى بعض المقامات فنقول توضيحا لذلك (١) ان النسبة
__________________
ـ وورد لا تكرم الفساق الجهال (شرح)
١ ـ ملخص ما ذكره الى آخر المسألة هو ارجاع جميع اقسام التعارض بين ازيد من دليلين الى قسمين ، احدهما ما كان تعارض الادلة بنسبة واحدة اما بالعموم والخصوص المطلق بان كان احدهما عاما والآخران خاصان بالنسبة اليه وحكم هذا القسم حكم المتعارضين ؛ والثانى ما كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة وحكمه