قائمة الکتاب
المقصد الاول فى القطع
التنبيه على امور تتعلق بالقطع
المقصد الثانى فى الظن
حجية الخبر الواحد
المقصد الثالث فى اصالة البراءة
مبحث الاشتغال
اقسام الاستصحابات المتعارضة
٤٥١
إعدادات
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة
تحمیل
كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين واما ان لا يكون وعلى الثانى فاما ان يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع كما فى الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين اولا وعلى الثانى اما ان يترتب الاثر الشرعى على كل من المستصحبين فى الزمان اللاحق كما فى استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن فيمن توضأ غافلا بمائع مردد بين الماء والبول واما ان يترتب الاثر على احدهما دون الآخر كما فى دعوى الوكيل التوكيل فى شراء العبد ودعوى الموكل التوكيل فى شراء الجارية.
فهناك صور اربع اما الاوليان فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير فهنا دعويان إحداهما عدم الترجيح بما يوجد مع احدهما من المرجحات خلافا لجماعة والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية لان مؤدى الاستصحاب هو الحكم الظاهرى فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعى لا يجدى فى تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهرى لعدم موافقة المرجح لمدلوله حتى يوجب اعتضاده وبالجملة فالمرجحات الاجتهادية (١) غير موافقة فى المضمون للاصول حتى يعاضدها وكذا الحال بالنسبة الى الادلة الاجتهادية فلا يرجح بعضها على بعض لموافقة الاصول التعبدية.
هذا كله مع الاغماض عما سيجيء من عدم شمول لا تنقض للمتعارضين وفرض شمولها لهما من حيث الذات نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وان لم يجب العمل بهما فعلا لامتناع ذلك بناء على المختار فى اثبات الدعوى الثانية فلا وجه لاعتبار المرجح اصلا لانه انما يكون مع التعارض وقابلية المتعارضين فى انفسهما للعمل.
__________________
١ ـ كالشهرة الفتوائية الموافقة لاحدهما او الظن غير المعتبر كذلك كما لا يرجح المقرر على الناقل باصالة البراءة والمبيح على الحاضر بقوله (ع) كل شيء لك مطلق (شرح)