الاستحباب بقرائن مذكورة فيها (منها) قول النبى (ص) فى رواية النعمان وقد تقدم فى اخبار التوقف (ومنها) قول امير المؤمنين عليهالسلام فى مرسلة الصدوق انه خطب وقال حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها (ومنها) رواية ابى جعفر الباقر (ع) قال قال جدى رسول الله (ص) فى حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها فى الحمى الا وان لكل ملك حمى وإلّا ان حمى الله محارمه فاتقوا حمى الله ومحارمه ومنها ما ورد من ان فى حلال الدنيا حسابا وفى حرامها عقابا وفى الشبهات عتابا (ومنها) رواية فضيل بن عياض قال قلت لابى عبد الله (ع) من الورع من الناس قال الذى يتورع عن محارم الله تعالى ويجتنب هؤلاء فاذا لم يتق الشبهات وقع فى الحرام وهو لا يعرفه
واما العقل فتقريره بوجهين احدهما انا نعلم اجمالا قبل مراجعة الادلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ونحوه الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب او اليقين بعدم العقاب لان الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية باتفاق المجتهدين والاخباريين وبعد مراجعة الادلة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية فلا بد من اجتناب كل ما احتمل ان يكون منها اذا لم يكن هناك دليل شرعى يدل على حليته اذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا
فان قلت بعد مراجعة الادلة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة ولا نعلم اجمالا بوجود ما عداها فالاشتغال بما عدى المعلوم بالتفصيل غير متيقن حتى يجب الاحتياط وبعبارة اخرى العلم الاجمالى قبل الرجوع الى الادلة واما بعده فليس هنا علم اجمالى