قبل ذهاب الثلثين دبسا الى غير ذلك انتهى كلامه على ما لخصه بعض المعاصرين ولا يخفى ما فى ظاهره لما عرفت من ان مورد جريان العموم لا يجرى الاستصحاب حتى لو لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثم ما ذكره من الامثلة خارج عن مسئلة تخصيص الاستصحاب للعمومات لان الاصول المذكورة بالنسبة الى الاستصحاب ليست من قبيل العام بالنسبة الى الخاص كما سيجيء فى تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول ، نعم لو فرض الاستناد فى اصالة الحلية الى عموم حل الطيبات وحل الانتفاع بما فى الارض امكن جعل المثالين الآخرين مثالا لمطلبه دون المثال الاول لانه من قبيل الشك فى موضوع الحكم الشرعى لا فى نفسه ففى الاول يستصحب عنوان الخاص وفى الثانى يستصحب حكمه وهو الذى يتوهم كونه مخصصا للعموم دون الاول.
الامر العاشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب فى ما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقى الممكن وهو بظاهره كما صرح به بعض المحققين غير صحيح لان الثابت سابقا قبل تعذر بعض الاجزاء وجوب هذه الاجزاء الباقية تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة وهو مرتفع قطعا والذى يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسى الاستقلالى وهو معلوم الانتفاء سابقا ويمكن
__________________
ـ الدبس قبل ذهابهما فتصير الشبهة (ح) حكمية كما فى المثال الثانى ، وقوله ليست من قبيل العام : بل من باب الحكومة او الورود كما سيجيء ، وقوله نعم لو فرض : بان كان مستند الحل والطهارة العمومات الاجتهادية لا عمومات الاصول ، وقوله فى المثالين : اى مثال التحديد ومثال الدبس والمراد بالاول مثال الشك فى ذهاب الثلثين لكون الشك فى الاولين حكميا فيستصحب فيها حكم العصير فيخصص به عموم الحل والطهارة وفى الثالث عنوان الموضوع وهو عدم ذهاب الثلثين فيتحقق به موضوع الحرمة والنجاسة ولا دخل له فى تخصيص عموم الحل والطهارة (م ق)