الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله فى الاكل والشرب والصلاة نقيض النجاسة واما امور واقعية كشف عنها الشارع فاسبابها على الاول فى الحقيقة اسباب للتكاليف فيصير سببية تلك الاسباب فى العادة كمسبباتها امورا انتزاعية ، وعلى الثانى يكون اسبابها كنفس المسببات امورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع وعلى التقديرين فلا جعل فى سببية هذه الاسباب.
ومما ذكرنا تعرف الحال فى غير المعاملات من اسباب هذه الامور كسببية الغليان فى العصير للنجاسة وكالملاقاة لها والسبى للرقبة والتنكيل للحرية والرضاع لانفساخ الزوجية وغير ذلك فافهم وتامل فى المقام فانه من مزال الاقدام.
واما بالاعتبار الثانى فمن وجوه أيضا احدها من حيث ان الدليل المثبت للمستصحب اما ان يكون هو الاجماع واما ان يكون غيره وقد فصل بين هذين الغزالى فانكر الاستصحاب فى الاول ، الثانى من حيث انه قد يثبت بالدليل الشرعى وقد يثبت بالدليل العقلى وسيجيء التفصيل بينهما فى تنبيهات الباب ، الثالث من حيث ان دليل المستصحب (٢) اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية
__________________
ـ وقوله وحقائقها امور اعتبارية فينتزع (ح) من حكم الشارع باباحة التصرفات بمجرد العقد حكمان وضعيان السببية للعقد والملكية وهكذا فى سائر الامثلة ، وهذا هو المراد بقوله نعم الحكم بثبوتها شرعى اذ ليس المراد ثبوت نفس الامر الاعتبارى بل الحكم التكليفى المنتزع عنه الوضعى (م ق)
٢ ـ يعنى دلالة الدليل على كون الحكم المفاد مما له استعداد البقاء ما لم يرفعه رافع او ما لم تجئ غايته المعينة فلا يكون الشك فى بقائه الا شكا في الرافع او فى الغاية ، ويقابله الشك فى المقتضى كما فى القسم الثانى من هذا التقسيم ، والمراد بالرافع ما كان له تأثير فى رفع الحكم الثابت بحيث لولاه كان مستمرا كالحدث الرافع للطهارة وبالغاية ما كان كاشفا عن انتهاء استعداد الحكم السابق وانقضائه بحيث لولاه لم يكن ثابتا كالليل الذى جعل غاية للصوم (م ق)