انما المهم الموضوع له هذا المقصد بيان ما خرج او قيل بخروجه (١) من هذا الاصل من الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذى جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا او فى الجملة وهى امور : منها ، الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب والسنة وهى على قسمين :
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند (٢) احتمال ارادة خلاف ذلك كاصالة الحقيقة عند احتمال ارادة المجاز واصالة العموم والاطلاق ، ومرجع الكل الى اصالة عدم القرينة (٣) الصارفة عن المعنى الذى يقطع بارادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة وكغلبة استعمال المطلق (٤) فى الفرد الشائع بناء على عدم وصوله الى حد الوضع ، وكالقرائن المقامية التى يعتمدها عقلاء اهل اللسان
__________________
١ ـ من الاول الظواهر وخبر الثقة ونحوهما ومن الثانى الشهرة والاجماع المنقول (ق)
٢ ـ حاصله بيان اعتبار الظن الحاصل بمراد المتكلم من حقائق الالفاظ او مجازاتها المحفوفة بالقرائن المقالية او الحالية (ق)
٣ ـ فان الحق ان الاصول الوجودية الجارية فى مباحث الالفاظ لا تاصل لها بنفسها بل مرجعها الى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافية لها من احتمال وجود القرينة او غفلة المتكلم عن نصبها او غلطه او ارادته لاظهار خلاف مراده لتقية ونحوها من الامور المقتضية لارادة خلاف الظاهر (الهمدانى)
٤ ـ عطف على قوله كاصالة الحقيقة وهذه الغلبة من القرائن المفهمة ، فان القرائن اما صارفة كاحدى قرائن المجاز او معينة كقرينة المشترك والقرينة الاخرى للمجاز ، او مفهمة وهى قرينة المشترك المعنوى ، وافراد الغلبة بالذكر مع شمول قرائن المقام لها لكون المراد بقرائن المقام هى قرائن المجاز ، فلا تشمل الغلبة التى هى من القرائن المفهمة وقوله الامور المعتبرة ، يشمل جميع القرائن (ق)