الثانى دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة على ذلك ، ففى الاولى قال زرارة قلت جعلت فداك ياتى عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال (ع) : خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر ، الخبر ، بناء على ان المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان او فتوى ، او ان اناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة فى نفسها وان لم تكن فى الرواية ، وفى المقبولة بعد فرض السائل تساوى الراويين فى العدالة قال (ع) ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ، بناء على ان المراد بالمجمع عليه هو المشهور بقرينة اطلاق المشهور عليه فى قوله ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور فيكون فى التعليل بقوله فان المجمع عليه الخ دلالة على ان المشهور مطلقا مما يجب العمل به وان كان مورد التعليل الشهرة فى الرواية.
ولكن فى الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن ، اما الاولى فيرد عليها مضافا الى ضعفها حتى انه ردها من ليس دأبه الخدشة فى سند الروايات كالمحدث البحرانى ان المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق المشهور ، ألا ترى انك لو سألت عن ان اى المسجدين احب اليك فقلت ما كان الاجتماع فيه اكثر ، لم يحسن للمخاطب ان ينسب اليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه اكثر ، بيتا كان أو خانا أو سوقا ، وكذا لو اجبت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين فقلت ما كان اكبر ، والحاصل ان دعوى العموم فى المقام لغير الرواية مما لا يظن بادنى التفات ومنه يظهر الجواب عن المقبولة ايضا.
ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن اصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة (١) عند المشهور بل كاد ان يكون اجماعا.
__________________
ـ والثانى فاسد ايضا لعدم دلالة تلك الادلة على حكم الشهرة بدلالة لفظية التزامية لتكون من مفهوم الموافقة (ش).
١ ـ المراد به مقابل المتواتر فيشمل المستفيض وهو ما زاد راويه عن الاثنين