من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه.
الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة افعال الطهارات الثلث فانهم اجمعوا على ان الشاك فى فعل من افعال الوضوء قبل اتمام الوضوء يأتى به وان دخل فى فعل آخر واما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات وقد نص على الحكم فى الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثانى ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك وكيف كان فمستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة.
إلّا انه يظهر (١) من رواية ابن ابى يعفور المتقدمة وهى قوله اذا شككت فى شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه ان حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها بناء على عود ضمير غيره الى الوضوء لئلا يخالف الاجماع على وجوب الالتفات اذا دخل فى غير المشكوك من افعال الوضوء وحينئذ فقوله انما الشك مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من اجزاء عمل وانه انما يعتبر اذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه هذا ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من جهة انه يقتضى بظاهر الحصر ان الشك الواقع فى غسل اليد باعتبار جزء من اجزائه لا يعتنى به اذا جاوز غسل اليد مضافا الى انه معارض للاخبار السابقة فيما اذا شك فى جزء من الوضوء بعد الدخول فى جزء آخر قبل الفراغ منه لانه باعتبار انه شك فى وجود شيء بعد تجاوز محله يدخل فى
__________________
١ ـ لان تعليل حكم الشك فى بعض اجزاء الوضوء بقوله انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه ، يدل على كون حكمه منطبقا على القاعدة وان الشك فى بعض اجزاء العمل كالوضوء ونحوه انما يلتفت اليه مع التشاغل به وعدم الفراغ منه اذ لو كان حكم الوضوء خارجا من القاعدة لزم تعليل حكم فرد خارج من العام بنفس هذا العام ولا محصل له (ق)