يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانسارى فى حاشية له على قول الشهيد فى تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.
الوجه الثالث من حيث ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون وضعيا شرعيا كالاسباب والشروط والموانع وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ففصل صاحب الوافية بين التكليفى وغيره بالانكار فى الاول دون الثانى وانما لم ندرج هذا التقسيم فى التقسيم الثانى مع انه تقسيم لاحد قسميه لان ظاهر كلام المفصل المذكور وان كان هو التفصيل بين الحكم التكليفى والوضعى إلّا ان آخر كلامه ظاهر فى اجراء الاستصحاب فى نفس الاسباب والشروط والموانع دون السببية والشرطية والمانعية.
ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بيان ان الحكم الوضعى (١) حكم مستقل مجعول كما اشتهر فى السنة جماعة اولا وانما مرجعه الى الحكم التكليفى فنقول ان المشهور كما فى شرح الزبدة بل الذى استقر عليه رأى المحققين كما فى شرح الوافية للسيد صدر الدين ان الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشرعى وان كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء فمعنى قولنا اتلاف الصبى سبب لضمانه انه يجب عليه غرامة المثل والقيمة اذ اجتمع فيه
__________________
١ ـ المراد بالحكم الوضعى ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير ، واما الثمرة فى كونه مجعولا او منتزعا عن التكليف فهو انه يتفرع على الاول عدم اشتراط ثبوته بشرائط التكليف من البلوغ والعقل والعلم والقدرة فيثبت الضمان فى حق الصبى والمجنون فعلا بالاتلاف وان لم يكن هناك مكلف بالاداء فعلا ، وكحصول الجنابة بالدخول ، وهذا بخلاف الثانى فان اللازم عليه ثبوت حكم تكليفى لا محالة اما لوليهما او لهما بعد الكمال ، ويتفرع عليه ثبوت حكم تكليفى لا محالة اما لوليهما بالفعل ايضا جريان الاصول فانه على الاول يمكن اثباته ونفيه بالاستصحاب وعلى الثانى يكون مجراه الاحكام الطلبية التى انتزعت الوضعية عنها دون نفسها (م ق)