شرعية يترتب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى.
وتلخص من جميع ما ذكرنا ان ما ذكره ابن قبة من استحالة التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة الغير العلمية ممنوع على اطلاقه وانما يقبح اذا ورد التعبد على بعض الوجوه كما تقدم. ثم انه ربما ينسب الى بعض ايجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الامارة على الله تعالى بمعنى قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبة فان اراد به وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم وبقاء التكليف فحسن ، وان اراد حكم صورة الانفتاح فان اراد وجوب التعبد العينى فهو غلط لجواز تحصيل العلم معه قطعا ، وان اراد وجوب التعبد به تخييرا فهو مما لا يدركه العقل ، اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة فى الامارة يتدارك بها مصلحة الواقع التى تفوت بالعمل بالامارة. اللهم إلّا ان يكون فى تحصيل العلم حرج يلزم فى العقل رفع ايجابه بنصب امارة هى اقرب من غيرها الى الواقع او اصح فى نظر الشارع من غيره فى مقام البدلية عن الواقع وإلّا فيكفى امضائه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد.
ثم اذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا فى تركه فيقع الكلام فى المقام الثانى فى وقوع التعبد به فى الاحكام الشرعية مطلقا او فى الجملة وقبل الخوض فى ذلك لا بد من تأسيس الاصل الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا او فى الجملة ، فنقول : التعبد بالظن الذى لم يدل على التعبد به دليل محرم بالادلة الاربعة ويكفى من الكتاب قوله تعالى (١)
__________________
١ ـ الآية واردة فى ذم اليهود وتوبيخهم وتقريب الدلالة ان الظاهر من قوله اذن لكم ؛ الاذن الفعلى الموقوف على وصول البيان ، والمراد بالافتراء (ح) بقرينة المقابلة نسبة الحكم الى الله تعالى من دون اذن وبيان منه سواء أكان ماذونا منه ام لا وسواء أكان المكلف ظانا بذلك ام عالما بعدمه ام شاكا ام معتقدا به مع