الذى يصلح لا ناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية اذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.
فان قلت ان مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر لبقاء احتمال خطاء العادل فيما اخبر وان لم يعتمد الكذب فيجب التبين فى خبر العادل ايضا لاحتمال خطائه وسهوه وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق ، غاية الامر وجوبه فى خبر الفاسق من وجهين وفى العادل من جهة واحدة.
قلت : اذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه باصالة عدم الخطاء فى الحس وهذا اصل عليه اطباق العقلاء والعلماء فى جميع الموارد ، نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطاء والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والاشتباه ولذا يعتبرون فى الشاهد والراوى الضبط.
ويؤيد ما ذكرنا انه لم يستدل احد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامى بآية النبأ مع استدلالهم عليها بآيتى النفر والسؤال والظاهر ان ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وامثالها من ادلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه فى الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم بل اطبقوا عليه كما فى الرياض من عدم اعتبار الشهادة فى المحسوسات اذا لم تستند الى الحس ، والحاصل انه لا ينبغى الاشكال فى ان الاخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلّا على من وجب عليه تقليد المخبر فى الاحكام الشرعية وان الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى خروج ما خرج.
الامر الثانى ان الاجماع فى مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الاصل له (١) وهو الاصل لهم هو عبارة عن اتفاق جميع العلماء فى عصر كما ينادى بذلك
__________________
١ ـ لانهم السابقون فيه على الشيعة كما حكى المرتضى ره من انهم لما ذكروا الاجماع فعرضوه علينا فوجدناه حقا فقبلناه واما كونه اصلا لهم فلكونه مبنى دينهم