العلم.
وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع اليهم فى استعلام اللغات والاستشهاد باقوالهم فى مقام الاحتجاج ولم ينكر ذلك احد على احد ، وقد حكى عن السيد ره فى بعض كلماته دعوى الاجماع على ذلك بل ظاهر كلامه المحكى اتفاق المسلمين ، قال الفاضل السبزوارى فيما حكى عنه فى هذا المقام ما هذا لفظه : صحة المراجعة الى اصحاب الصناعات البارزين فى صنعتهم البارعين فى فنهم فيما اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء فى كل عصر وزمان ، انتهى.
وفيه ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع اليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ، ألا ترى ان اكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرجال بل وبعضهم على اعتبار التعدد والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة فى اهل الخبرة فى مسئلة التقويم وغيرها ، هذا ، مع انه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوى كما اعترف به المستدل فى بعض كلماته ولا ينفع فى تشخيص الظواهر.
فالانصاف ان الرجوع الى اهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة اما فى مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوى واحد او ازيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند اهل اللغة كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من ارسال جماعة لها ارسال المسلمات ، واما فى مقامات يتسامح فيها لعدم التكليف الشرعى بتحصيل العلم بالمعنى اللغوى كما اذا اريد تفسير خطبة او رواية لا تتعلق بتكليف شرعى ، واما فى مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل فيعمل بالظن بالحكم الشرعى المستند بقول اهل اللغة.
ولا يتوهم ان طرح قول اللغوى الغير المفيد للعلم فى الفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط فى غالب الاحكام لاندفاع ذلك بان اكثر مواد اللغات