العرفي في احدهما
القطع المطلوب ، وفي الآخر الطريقة العقلائية. والحمد لله ربّ العالمين.
وغير خفي أن الغاء
الخصوصية ينتهي الى الاطلاق.
وكيف ما كان
فاطلاق الآية يمنع عن حملها على خصوص التفقه في الاحكام ، هذا مضافا الى أن تطبيق
الآية الكريمة على التفقه في الاحكام والتفقه في المعارف يشهد على اطلاق الآية ،
كما لا يخفى.
لا يقال : أن
الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو
خبر حيث انه ليس شأن الراوي إلّا الاخبار بما تحمله لا التخويف والانذار. بل
الانذار وظيفة المفتي أو الواعظ ، لا الراوي الذي ربما ينقل مجرد الفاظ الرواية من
دون أن يفهم معانيها لينذر بها ؛ ولذا ورد عنهم عليهمالسلام رب حامل فقه الى من هو افقه منه.
لانا نقول ـ كما
افاد في الكفاية ومصباح الاصول ـ أن نقل رواية دالة على وجوب شيء أو على حرمة شيء
انذار ضمني بالعقاب على الترك أو الفعل ، كما أن في افتاء المفتي بوجوب شيء أو
حرمة شيء انذار ضمني بالعقاب على الترك أو الفعل ، ويكون الانذار الضمني كالانذار
المطابقي مشمولا للآية الكريمة ، وتثبت حجية غيره من الاخبار التي لا انذار فيها ؛
لكون الراوي عاميا أو كان مفاد الرواية حكما غير الزامي بعدم القول بالفصل ، وحال
الرواة في الصدر الاول في نقل ما تحملوا من النبي صلىاللهعليهوآله والامام عليهالسلام حال نقلة الفتاوى الى العوام ، فكما لا شبهة في انه يصدق
الانذار في مقام الابلاغ على ما نقلوا من المجتهدين فكذلك حال الرواة.
هذا ، مضافا الى
أن فتاويهم في الصدر الاول منقولة بنفس متون الروايات كما في الهداية ونحوها ، فلا
وقع لذلك الاشكال ، كما لا يخفى.
ودعوى : أن
المأخوذ في الآية الكريمة عنوان التفقه ، وعليه فالواجب هو التحذر عند
__________________