الخلاصة :
التنبيهات
التنبيه الأوّل :
أنّ جريان أصالة البراءة والإباحة في مشتبه الحكم مشروط بعدم جريان أصل حاكم عليهما لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي كما أنّ موضوع الإباحة الشرعية هو الشكّ وعدم العلم بالحكم الواقعى وعليه فكل ما يكون بيانا ورافعا للشكّ ولو تعبدا يتقدم على البراءة والإباحة بالورود أو الحكومة ولا فرق في ذلك بين الشبهة الموضوعية والحكمية وقد عبّر عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي باعتبار أنّه رافع لموضوع الأصل الآخر أو حاكم عليه.
ويتفرع عليه فروع منها أنّه لو شك في حليّة أكل لحم حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرت أصالة الحليّة بخلاف ما إذا شك في الحلية من جهة الشكّ في قبوله للتذكية وعدمه فإنه يحكم بالحرمة لجريان الأصل الموضوعي باعتبار أنّه رافع لموضوع الأصل الآخر حاكم عليه.
ويتفرع عليه فروع منها أنّه لو شك في حليّة أكل لحم حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرت أصالة الحليّة بخلاف ما إذا شك في الحلية من جهة الشكّ في قبوله للتذكية وعدمه فإنه يحكم بالحرمة لجريان الأصل الموضوعي فيه وهو أصالة عدم التذكية لأنّ من شرائطها قابلية المحل وهي مشكوكة فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة هذا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية.
وأمّا الشبهة الموضوعية فقد يقال إنّ اللحم المردد بين كونه من المذكى أو من الميتة لا يجرى فيه أصالة الإباحة فإنّ أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتى الإباحة الطهارة.
لا يقال : إنّ استصحاب عدم التذكية بناء على جريانه يعارض مع استصحاب عدم الموت والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة ومع المعارضة فلا يكون أصل موضوعى