أنه مروي عن الأئمة عليهمالسلام بأن نقول مثلا روي أنه من صام في رجب كان له كذا. (١)
هذا بخلاف ما اذا قلنا بأنّ الحجية بمعنى جعل غير العلم علما لجواز الاخبار البتي حينئذ بما في الروايات من الثواب والعقاب والخواص وغير ذلك ، كما جاز له ذلك إذا علم وجدانا بما فيها ، كما لا يخفى.
التنبيه الثالث :
أنه لا اشكال في النهي عن القياس بناء على ما مر من عدم استفادة حجية الظن من مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها ؛ إذ لا منافاة بين عدم حجية الظن المطلق والنهي عن القياس ، بل لا اشكال في النهي عن القياس أيضا مع القول بحجية الظن المطلق بدليل الانسداد بناء على الكشف ؛ إذ للشارع أن يجعل الحجية لبعض الظنون دون البعض الآخر حسبما تقتضيه المصلحة ، فمع احراز نهي الشارع عن القياس لا مجال لكشف العقل عن حجية الظن القياسي وأن كشف حجية الظن المطلق شرعا بدليل الانسداد.
وانّما الاشكال في وجه خروج الظن الحاصل من القياس عن عموم حجية الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة.
وتقرير الاشكال على المحكي عن الأمين الاسترابادي أنه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للاطاعة والمعصية ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوز الشارع العمل به؟! فانّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلا ؛ إذ لعله نهى عن امارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلّا قبح ذلك على الشارع ؛ إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه ، وهذا من افراد ما اشتهر من أنّ الدليل العقلي لا يقبل التخصيص.
أورد عليه في الكفاية بقوله : وانت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم
__________________
(١) مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٩.