الأمور الخارجية ، والشبهة الموضوعية إمّا وجوبية وإمّا تحريمية فصارت الأقسام ثمانية.
ثم نعرض للبحث عن كل قسم مستقلا. (١)
أورد عليه السيّد المحقق الخوئي قدسسره بأنّ الأقسام في الشك في التكليف غير منحصرة في ثمانية ، إذ من موارد الشك في التكليف الذي يكون موردا للبراءة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، وعليه كانت الأقسام اثنا عشر لا ثمانية. (٢)
حيث إنّ منشأ الشك في المزيد أي الإباحة أيضا أربعة وهي فقدان النص أو إجمال النص تعارض النص أو الأمور الخارجية كانت الأقسام اثنا عشر لا ثمانية.
ثم إنّ البحث عن كل قسم من الشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية مستقلا مع أنّ ملاك جريان البراءة في جميع الأقسام واحد وهو عدم وصول التكليف إلى المكلّف غير لازم ومجرد اختصاص بعض الأدلة بالشبهة التحريمية أو اختصاص الخلاف ببعضها لا يوجب تكثير الأقسام كما ذهب إليه في الفرائد فالأولى هو ما صنعه صاحب الكفاية من تعميم البحث لمطلق الشك في التكليف سواء كان الشبهة تحريميه أو وجوبيّة وهو بعمومه يشمل لجميع أقسام الشك في التكليف ولذا تقتضي مسلك صاحب الكفاية في ضمن فصول ونقول بحول الله وقوته.
أصالة البراءة
الفصل الاول :
فيما لو شك في وجوب شيء أو شك في حرمة شيء ولم تنهض عليه حجة ولا يخفى عليك أنّه يجوز الترك في الأوّل والفعل في الثاني لقيام الأدلّة الشرعية والعقلية على جواز الترك والفعل فيهما وكون الفاعل والتارك مأمونين من عقوبة المخالفة من دون فرق بين أن
__________________
(١) فرائد الاصول ، ص ١٩٢.
(٢) مصباح الاصول ، ج ٢ ، ص ٢٥٢.