التنبيهات
التنبيه الأوّل :
إن جريان أصالة البراءة والإباحة في مشتبه الحكم مشروط بعدم جريان أصل حاكم عليهما لأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي كما أن موضوع الإباحة الشرعية هو الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي.
وعليه فكل ما يكون بيانا ورافعا للشك ولو تعبدا يتقدم على البراءة والإباحة بالورود أو بالحكومة.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بخمرية مائع ثم شككنا في انقلابه خلا فلا مجال لأصالة البراءة أو الإباحة عن حرمة شربه لجريان استصحاب الخمرية في مشكوك الانقلاب ومع جريان الاستصحاب المذكور لا يبقى موضوع لأصالة البراءة أو الإباحة.
وبين أن تكون الشبهة حكمية كما إذا شك في جواز وطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فإن استصحاب حرمة وطيها على تقدير جريانه لا يبقى موضوعا لأصالة البراءة والإباحة.
قال السيّد المحقق الخوئي قدسسره : وعبّر الشيخ قدسسره عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي باعتبار أنه رافع لموضوع الأصل الآخر ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهم. (١)
وأيضا لا تفاوت في عدم جريان أصالة البراءة أو الإباحة بين أن يكون الأصل الموضوعي مخالفا للبراءة أو الإباحة أو موافقا لهما بدعوى أن مع أصل موضوعي لا مجال لهما لوروده عليهما ولكن ذلك فرع كون أدلة اعتباره ناظرة إلى الاصول الموافقة أيضا وهو غير محرز لأن الأدلة في مثل الاستصحاب ناظرة إلى عدم نقض اليقين والنقض يحصل بالاصول
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.