صاحبه نصيبه وضربوا بباقي القداح على التسعة الأجزاء الأخر ، فإن خرج التوأم أخذ صاحبه جزءين وضربوا بباقي الأقداح على الثمانية الأجزاء الأخر ، فإن خرج المعلّى أخذ صاحبه نصيبه وهو السبعة الأجزاء التي بقيت.
ووقع غرم ثمن الجزور على من خاب سهمه وهم أربعة : صاحب «الرقيب» و «الحلس» و «النافس» و «المسبل» ولهذه الأقداح ثمانية عشر سهما فيجزّأ الثمن على ثمانية عشر جزءا ويأخذ كلّ واحد من الغرم مثل الذي كان نصيبه من اللحم لو فاز قدحه.
وإن خرج «المعلّى» أوّل القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجزور ، وكان الغرم على أصحاب القداح التي خابت ، واحتاجوا أن ينحروا جزورا اخرى ، لأنّ في قداحهم المسبل ، وله ستّة أجزاء ولم يبق من اللحم إلّا ثلاثة أجزاء. فإن نحروا الجزور الثانية ، وضربوا عليها القداح فخرج «المسبل» أخذ صاحبه ستّة أجزاء الثلاثة الباقية من الجزور الاولى وثلاثة أجزاء من الجزور الثانية ، ولزمه الغرم في الجزور الاولى ولم يلزمه في الثانية شيء لأنّ قدحه قد فاز. وبقي من الجزور الثانية سبعة أجزاء فيضرب عليها بقداح من بقي ، فإن خرج «النفاس» أخذ صاحبه خمسة أجزاء ولم يغرم من ثمن الجزور الثانية شيئا ، لأنّ قدحه قد فاز ، ولزمه الغرم من الاولى وبقي جزءان من اللحم ، وفيما بقي من القداح «الحلس» له أربعة أجزاء ، فيحتاجون أن ينحروا جزورا اخرى لتتمّة أربعة.
وإن نحروا الجزور الثالثة وفاز «الحلس» أخذ صاحبه أربعة أجزاء : جزءين من الجزور الثانية وجزءين من الجزور الثالثة ، ولم يغرم من الجزور الثالثة شيئا فإن قدحه قد فاز ويبقى ثمانية أجزاء من الجزور الثالثة ، فيضرب بباقي القداح عليها حتّى يخرج قداحهم وفقا لأجزاء الجزور ، فهذا حساب غرمهم الثمن.
وربّما كانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء القداح فلا يحتاجون إلى نحر شيء ، وإنّما تنحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح ، فإن عاد بعض من