الصفحه ٩٩ : الخارج غيره.
ـ وامور
اعتباريّة وانتزاعيّة ، وهذه ليس لها لا في الذهن ولا في الخارج شيء به الامتياز
ولا
الصفحه ١١٢ : والمعنى وإن كان أمرا ممكنا إلّا أنّه
لا دليل على وقوعه. ودعوى لزوم الترجيح بلا مرجّح لولاه قد عرفت عدم
الصفحه ١١٦ : .
وبالجملة ، إن
كان التصوّر المعتبر في الوضع لا بدّ أن يكون موجبا لتصوّر الموضوع له بتمام
خصوصيّاته فليس هذا
الصفحه ١٣١ : في معنى الفقرة الثانية ، وإرادة الحركة بالمعنى
المعروف لها غير صحيح ؛ إذ إنّ جملة من الأفعال لا تدلّ
الصفحه ١٣٣ : قاصدا واقعا أم لا ، ولكنّ المحكي إن كان واقعا في
الخارج كان صادقا ، وإلّا كان كاذبا ، فافهم.
وأمّا
الصفحه ١٣٧ : ومستعمل
للّفظ في غير ما تعهّد به ، وإنّما يتّصف الخبر بالصدق والكذب بلحاظ المدلول لا
بلحاظ الدلالة ، ضرورة
الصفحه ١٤٥ :
وهناك دلالة
ثالثة وهي دلالة الألفاظ على كون المتكلّم مريدا للإخبار وبصدده بإرادة جدّيّة لا
هازلا
الصفحه ١٤٧ : قصد حكاية المتكلّم.
ثمّ لا يخفى
أنّ الميرزا النائيني قدسسره (١) قصّر الكلام على الجملة الاسمية
الصفحه ١٥٩ : لا يمكن ؛
إذ لا جامع بين المقولات المختلفة كما تقدّم.
فيقع الآن الكلام
في الجامع على الأعمّ فنقول
الصفحه ١٦٠ : الأجزاء المعتبرة
في المأمور به لا في المسمّى.
وقد أورد عليه
في الكفاية (٣) بلزوم كون استعمالها في
الصفحه ١٦٣ :
كالوتر فتصدق عليه الصلاة الصحيحة لا لفظ الصلاة فقط ، فما زعمه من عدم
الصدق حينئذ باطل.
وأمّا ما
الصفحه ١٧٤ :
من مالكه بالشرائط ، واخرى لا تمضيه كما إذا كان البائع غير مالك مثلا مع
عدم رضى المالك مثلا
الصفحه ١٧٥ : عندهم ، فعلى الصحيح لا يمكن أن يتمسّك فيه (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) مثلا ؛ للشكّ في صدق البيع عنده
الصفحه ٢٠١ : والمنقضي عنه المبدأ وقد
استدلّ بامور :
الأول : التبادر.
ولا يخفى عليك
ما فيه : أوّلا : لأنّه لا جامع
الصفحه ٢٠٤ :
وقبل الخوض في
ذلك لا بدّ من بيان معنى البساطة والتركيب اللذين هما محلّ الكلام فنقول :
المراد من