الصفحه ٢٧٥ : أمره ؛ إذ الغرض لا يكون
أعظم من الأمر ، فكما أنّ الأمر الغير الواصل لا يلزم امتثاله ، كذلك الغرض الغير
الصفحه ٢٨٥ : أمره
والمأمور به بالأمر الواقعي عن أمره ممّا لا ينبغي أن يدوّن ؛ إذ بعد فرض حصول
الغرض الباعث على الأمر
الصفحه ٢٨٩ :
والكلام يقع في
مقامين أيضا :
الأوّل : فيما
لو ارتفع الاضطرار في خارج الوقت فهل يجب القضاء أم لا
الصفحه ٣٢٥ :
بعد حصول الشرط فلا إشكال ، مثلا إذا قلنا بأنّ الملكيّة لا تحصل إلّا بعد
حصول الإجازة من المالك في
الصفحه ٣٢٦ :
الأمر المتأخّر شرط إكرامه له لا نفس الأمر المتأخّر ؛ ولذا قد لا يتوسّط
له إلى السلطان مع تحقّق
الصفحه ٣٢٧ : . ويتمّ كلامه أيضا في الحقيقيّة في مقام الجعل للحكم فقط ، فإنّ المولى في
مقام جعل الحكم لا بدّ أن يتصوّر
الصفحه ٣٣١ : ء في زمان واحد لشخصين
إذا تغاير زمان اعتبار المعتبر ، ضرورة أنّه لا مانع من تصوّر وجود زيد يوم الجمعة
الصفحه ٣٣٣ :
في الوجوب المطلق والمشروط
لا ريب في كون
الواجب المطلق والمشروط من الامور التي ليس فيها اصطلاح
الصفحه ٣٤٣ : حيث إنّ الأوّل لا وجوب قبل حصول الشرط ، بخلافه في
المعلّق ، فالوجوب فيه فعليّ وإن تأخّر زمان الوجوب
الصفحه ٣٥١ :
على هذا الشخص التعلّم كما هو الظاهر ، فإنّ الروايات الدالّة على وجوب
التعلّم (١) لا يبعد أن
الصفحه ٣٧٦ : ، وكان الكلام فيه على تقدير صحّة النسبة.
ولكن في المقام
لا يعقل إنكار الشيخ الأنصاري للوجوب الغيري
الصفحه ٣٩١ :
أن لا تقع صحيحة ؛ لعدم قصد التوصّل بها ، بخلاف ما لو لم يعتبر قصد
التوصّل في وجوب المقدّمة فإنّها
الصفحه ٣٩٣ : الحاكم بالملازمة لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور
استدلّ بدليل ملخّصه : جواز منع الشارع عن غير
الصفحه ٣٩٨ :
قيدا لا للوجوب ولا للواجب وإنّما ذكر مشيرا إلى الواجب وإنّ المقدّمة الواجبة هي
المقدّمة الملازمة في
الصفحه ٤١٠ : أيضا.
أقول : لا يخفى
أنّه لا بدّ أن يكون مراد من ذكرها : ثمرة المقدّمة العباديّة كالوضوء والغسل