الصفحه ٣٨٢ :
والظاهر أنّ
مخالفته لا توجب عقابا بنفسها كما ذكر ؛ إذ لا فرق مع ترك الواجب النفسي بين
الإتيان
الصفحه ٤٠٦ : ليس مقدّمة وأنّ الأمر التبعيّ لا ينشأ منه إلّا نهي تبعيّ وهو لا يقتضي
الفساد.
ومنها : أنّه لو كانت
الصفحه ٤٠٧ : فيمكن أن يقال بحصول الإصرار
؛ لأنّ امتناع الواجب حينئذ امتناع بالاختيار وهو لا ينافي الاختيار عقابا وإن
الصفحه ٤٢٥ : وادّعى أنّ النهي من قبيل اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ ، بحيث لا ينفكّ
تصور الأمر بالشيء عن النهي عن ضدّه
الصفحه ٤٣١ : الهندسة (*).
والجواب كما
أفاده بعض المحقّقين (١) وهو : أنّ المساواة بحسب الرتبة وبحسب الطبع لا يلزم
الصفحه ٤٣٩ : بنحو يشملها محال أيضا ؛ لعين المحذور.
والجواب أنّ
الشقّ الثالث وهو الإطلاق لا مانع منه ؛ فإنّ الإطلاق
الصفحه ٤٦٩ :
فالترتّب ممكن بل واجب ، فالقائل بالترتّب لا بدّ له من إثبات الثاني.
ومن هنا ظهر
أنّه إذا كان الخطاب
الصفحه ٤٧١ :
الوجوب كما في قوله : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، فالزوال مأخوذ في
ملاك الحكم بحيث لا وجوب
الصفحه ٤٧٣ : الضدّين وإلّا فنفس طلب الضدّين بنحو الترتّب لا محذور فيه
؛ لأنّه ليس طلبا للجمع بينهما ، بل إنّ المهمّ
الصفحه ٤٨١ :
ضرورة أنّه عند ترك الحركة ساكن لا محالة ، فيكون قوله : إن لم تتحرّك
فاسكن بمثابة إن سكنت فاسكن
الصفحه ٤٩٣ :
في أنّ الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟
وقبل الخوض في
ذلك لا بدّ من ذكر المباني لهذا النزاع
الصفحه ٤٩٨ : يعقل الجامع الماهوي بين الجوهر كالنار
والعرض كالحركة مثلا؟
وثانيا : أنّ
مثل هذا الجامع الذي لا يدركه
الصفحه ٥٠٠ :
راجعنا أنفسنا لا نجد غير ذلك في أوامرنا العرفيّة.
ودعوى : أنّ
هذه الخصال في الكفّارة لا جامع بينها بل
الصفحه ٥١٩ : بجواز الاجتماع فهو ينتج صحّة الصلاة ، وكونها
على الامتناع لا يقع في طريق استنباط الحكم ، وإنّما تدخل في
الصفحه ٥٣٢ :
ولكن لا يخفى
أنّ ربّما لا تجديه ؛ إذ أيّ مثبت لكون الصلاة والغصب من ذلك القبيل ، بل لا بدّ
له من