الصفحه ١٨٢ :
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدمه
ولا يخفى أنّ
الكلام لا يخصّ المشترك بل هو بالنسبة
الصفحه ١٩٧ : من غير بيان ولرفع ما لا يعلمون.
وإن ورد الحكم
والذات متلبّسة بالمبدإ ثمّ انقضى بعد ذلك فأراد العبد
الصفحه ٢٣١ : ليس لها تأثير في تحقّق الفعل خارجا ، فهل تفرّقون بين
حركة نبض الإنسان وحركة يده؟
فإن التزموا أن
لا
الصفحه ٢٣٦ :
فإنّه انكشف لديه أنّ زيدا يصلّي باختياره وأنّ عمرا يزني باختياره ، إلّا
أنّ انكشاف ذلك له لا ربط
الصفحه ٢٥٢ : الاستغراق ، فإنّه ينحلّ في الحقيقة إلى اعتبارات متعدّدة ،
فورود المرخّص في بعضها لا ينافي عدم ورود المرخّص
الصفحه ٢٥٧ :
غيره من أفراد التصرّفات ، أو يكون منشأ الانصراف تكامل الفرد في طرف
العلوّ بحيث لا يعدّ من أفراده
الصفحه ٢٦١ :
إطلاق. وهذا يترتّب عليه أنّه لو أنفق على زوجته بمال محرّم لا تبرؤ ذمّته
من نفقتها ؛ لعدم الأمر
الصفحه ٢٩٣ : الاضطراري مختصّ بالمضطرّ بحسب طبعه لا بمن يصير
نفسه مضطرّا بإذهاب قدرته بالاختيار. هذا لو استفيد من إطلاق
الصفحه ٣٠٣ :
نفس التكليف فاستيفاء مصلحة الظهر مثلا لا ينافي أن يستوفي المكلّف مصلحة الجمعة
أيضا ؛ لأنّها مشتملة على
الصفحه ٣٠٩ :
انكشف له الخلاف. وجميع موارد الاشتباه في التطبيق من هذا القبيل ، فإنّه لا إجزاء
؛ لعدم الحكم الشرعي في
الصفحه ٣١٢ : .
وليس أيضا
الوجوب الشرعي المتوجّه إلى ذيها ، فإنّه ينسب إلى المقدّمة بالعرض والمجاز أم لا
ليقع الكلام في
الصفحه ٣١٨ :
ثمّ إنّه بهذا
التقسيم ظهر أن لا حاجة إلى تقسيم المقدّمة إلى عقليّة وشرعيّة وعاديّة ؛ إذ
العقليّة
الصفحه ٣٣٦ : بأمر وقد لا يكون وجوده مربوطا بأمر مثلا. على أنّ الوجوب
الذي هو اعتبار شيء على ذمّة المكلّف ليس من مفاد
الصفحه ٣٥٠ :
لا يعلم أنّ تكليفه في السفر إلى أربع فراسخ هو القصر أم الإتمام وكان
قادرا أن يستعلم حكم المسألة
الصفحه ٣٧٧ :
الغيري إثباتا لا بدّ فيه من تقييد الوجوب أو الواجب. فمثل الشيخ لا بدّ أن
يلتزم بتقييد الواجب به