الصفحه ٢٨١ : أنّه على تقدير وجوب الإتيان به ثانيا ، فهل يجب
فورا ففورا أم لا؟
أمّا
الكلام في المرحلة الاولى
الصفحه ٢٨٦ : والاضطراري يجزئ عن الواقعي أم لا يجزئ ، فبين
المسألتين بون شاسع ، إذ الاولى صغرى لمسألة الإجزاء. نعم ، لو كان
الصفحه ٣٠٦ : أنّ حجّيّته بمعنى عدم العقاب له على مخالفة الواقع ، لا بمعنى سقوط الواقع
عنه ولم يؤت به ولا ببدله
الصفحه ٣٤٢ : الفعل
أيضا ، إلّا أنّه لا يلزم منه فعليّة الحكم كما قدّمنا ذلك ومثّلنا له بالوصيّة ،
فإنّ الشوق من
الصفحه ٤٢٧ :
حركة الجسم لا يلزمها القيام ، فيلزم أن تكون حركة الجسم واجبة بوجوب
القيام مثلا فلا يختص الكلام في
الصفحه ٤٣٢ :
الثالث من
الوجوه : أنّ المتناقضين لا ريب في عدم كون أحدهما مانعا عن الآخر ، كما لا يكون
عدم
الصفحه ٤٣٦ :
ثمّ إنّه يقع
الكلام في أنّ الحادث هل يحتاج في بقائه إلى علّة أم لا ، الظاهر أنّه بعد أن كان
البقا
الصفحه ٤٤٥ : يجزي حيث يحرز الملاك ، ولكن
لا طريق إلى إحرازه غير الأمر ، فالواجب يعتبر فيه القدرة ، فغير المقدور تارة
الصفحه ٤٨٢ :
بالترك ، فاعتبار العصيان حينئذ لا داعي له ، والتعبير فيما تقدّم بالعصيان
إنّما هو لغلبة كون الترك
الصفحه ٥٠٨ : الاستصحاب ، إلّا
أنّ الظاهر أنّ موضوع القضاء هو الفوت ، وهو أمر ملازم لعدم الإتيان في تمام الوقت
لا نفسه
الصفحه ٥٢٠ : تحريم المجموع أو التحريم على المجموع ، والتخيير
يكون في الامتثال لا في أصل التحريم. والتكليف الغيري
الصفحه ٥٤٩ : غفلة فهل يكون الإتيان
بالمجمع صحيحا أم لا؟ نسب (١) إلى المشهور الصحّة كما اختاروها في صورة الجهل
الصفحه ٥٥٨ :
وملخّصهما : أنّ القاعدة إنّما تجري حيث يفعل المكلّف أمرا لا يمكن معه التكليف
بذلك الشيء كأن يترك السير مع
الصفحه ٥٦٢ : وهو لا يجتمع مع الحكم الشمولي بالتحريم ؛ إذ الترخيص في التطبيق مع التحريم
لا يجتمعان ، فالباب باب
الصفحه ٥٦٨ : لا
يمنع من ذلك ، إذ فيه أيضا ترخيص في الفعل المنهيّ عنه بالنهي التنزيهي. فهذا
الفرد من النهي التنزيهي