الصفحه ٤٧٢ : بمقتضى الأمر بالمهمّ إلّا أنّ فرض
العصيان شرطا للملاك في المهمّ رافع لذلك كلّه ، وهذا بخلاف ما إذا كان
الصفحه ٤٧٥ : شهر رمضان فهل يجب الصوم على هذا أم لا؟ وهل يتمّ صلاته أم لا؟ فأمر
الصوم وإتمام الصلاة لا يكون إلّا
الصفحه ٤٨٠ : لوقوعه ؛ إذ الدليلان للأهمّ والمهمّ مطلقان فلا
يرفع اليد إلّا بمقدار الاستحالة العقليّة ، وأنّ تقييد
الصفحه ٤٨٤ : قطع العمل
فذاك وإلّا فكما لا إجماع على لزوم الإزالة في المقام كذلك لا إجماع على حرمة قطع
العمل فيه
الصفحه ٤٨٩ : العصيان المتأخّر حاصل
لعدم سقوطه إلّا بعد تحقّق العصيان والحرمة أيضا فعليّة لفرض كون شرطها حاصلا في
ظرفه
الصفحه ٤٩٤ : مسامحة ، وإلّا فهي كلّيات أيضا إلّا أنّها على
البدل. فإن قلنا بأن الأمر بالشيء أمر بلوازمه فالأمر متعلّق
الصفحه ٤٩٨ : الكثير وبلبس الصوف وغير
ذلك ، فإنّ الواحد مستند إلى جميع هذه ، وليس هذا إلّا لأنّ الوحدة بالنوع
والسنخيّة
الصفحه ٤٩٩ : جوابه ، وإلّا فلا يعقل أن يتعلّق الوجوب بأمر ليس له تحقّق في الواقع أصلا
، فإنّ واقع أحدهما ليس له وجود
الصفحه ٥٠١ :
وقد يكون
الأقلّ له وجود مستقلّ في ضمن الأكثر إلّا أنّ لسان الدليل الدالّ على وجوب أحدهما
اعتبر
الصفحه ٥٠٨ : الاستصحاب ، إلّا
أنّ الظاهر أنّ موضوع القضاء هو الفوت ، وهو أمر ملازم لعدم الإتيان في تمام الوقت
لا نفسه
الصفحه ٥١٣ : قدسسره (١) تبعا لغيره (٢) بأنّ الطبيعة توجد بأوّل الأفراد ولا تعدم إلّا بانعدام
جميع الأفراد ، فهذا هو
الصفحه ٥٢٠ : الملاك يشمل جميع أقسام الوجوب والتحريم إلّا أنّ تصوّر التحريم التخييري غير
معقول كالكفائي ؛ لرجوعه إلى
الصفحه ٥٢٤ : دوران النزاع مدار الملاك
وأنّه لا يجري النزاع إلّا حيث يحرز إطلاق الملاكين (١) لا يخلو من تكلّف واضح
الصفحه ٥٢٥ :
المغصوب المجهول غصبيّته دعوى الإجماع على ذلك (١) ، إلّا أنّ الكلام كلّ الكلام في وجه هذه الفتيا
الصفحه ٥٢٦ : التخصيص في المقام عقليّا ممنوعة ، بل المخصّص لفظي وهو قوله : لا يحل
مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس (١) ، وهو