الصفحه ٣٩٨ : الوجود لذي المقدّمة ، والتعبير بالإيصال إنّما هو مشير
إليها ، وإلّا فليس الإيصال قيدا أصلا ، بل المراد
الصفحه ٣٩٩ : يرتفع حيث توصل المقدّمة ، إلّا أنّ صاحب الفصول ادّعى اختصاص
الوجوب بها وهؤلاء ادّعوا أنّ الوجوب متّجه
الصفحه ٤٠٤ : المقدّمة وقلنا بأنّ ترك الضدّ مقدّمة لوجود ضدّه إلّا أنّ
النهي الناشئ من الأمر الغيري المتوجّه إلى نقيض
الصفحه ٤٢٣ :
عليها مستقلّة ، وهي وإن كان لو قلنا بالاقتضاء لا يترتّب عليها ثمرة إلّا بضميمة
: أنّ النهي هل يقتضي
الصفحه ٤٣٢ : لمزاحم
التأثير.
فالوجود لا بدّ
فيه من وجود هذه الامور الثلاثة حتّى يتحقّق بتحقّق علّته ، إلّا أنّ العدم
الصفحه ٤٣٩ : إن كان لحاظ جميع الخصوصيّات
كان ما ذكر متينا إلّا أنّ الإطلاق ـ كما مرّ منّا ـ رفض القيود ، وحينئذ
الصفحه ٤٤١ : نحو أمر قابل للتحرّك نحوه
وهو المقدور ، فاعتبار القدرة إنّما هو بحكم العقل ليس إلّا وليس بأمر ذاتي
الصفحه ٤٤٥ : فالجواب حينئذ أظهر ؛ إذ من شرط مقدّمات الحكمة كون المولى في مقام البيان
للملاك ، فمعلوم أنّه ليس إلّا في
الصفحه ٤٤٧ : جامع بينهما إلّا مفهوم التنافي.
وتوضيح ذلك :
أنّ التنافي إن كان في مقام الجعل بحيث كان صدق أحد
الصفحه ٤٤٩ :
فيتساقطان
ويرجع إلى عموم أو إطلاق فوقهما لو كان وإلّا فالمرجع الاصول العمليّة. هذا بناء
على القول
الصفحه ٤٥٥ :
وأمّا الفرض
الثاني وهو ما إذا كان الوجوب مشروطا بالقدرة الشرعيّة في كليهما فليس حينئذ
الوجوب إلّا
الصفحه ٤٦٠ :
القول بالتخيير الشرعي لا يستحقّ تاركهما إلّا عقابا واحدا لترك الجامع المأمور به
، بخلافه على التخيير
الصفحه ٤٦٢ : ء في الأداء ، وما ذكره قدسسره إن دلّ الدليل التعبّدي عليه فهو ، وإلّا فصرف كونه
ركنا لا يقضي بأهميّته
الصفحه ٤٦٦ : إلّا أنّه ليس خارجا عن
المتلازمين اتّفاقا.
السادس : ما إذا كان التزاحم من غير جهة القدرة ، وقد ذكر
الصفحه ٤٦٨ : تقديم الأهمّ
، إلّا أنّ الكلام في أنّ تقديم الأهمّ يوجب سقوط خطاب المهمّ رأسا ، بحيث لو أتى
به لم يكن