الصفحه ٥ :
كتاب غاية المأمول من
علم الأصول
الجزء الأوّل
بقلم
محمّد تقي الجواهري
من تقريرات بحث
الصفحه ٥٢٨ :
فيه ، فاكره على التصرّف فيه فكتب به ذلك الكتاب ، فهل يكون غير ممتثل أمر
الكتابة عرفا؟ كلّا بل
الصفحه ١٧٠ : حينئذ يتمسّك بالإطلاق.
والجواب : أنّ
دعوى كون جميع المطلقات في مقام التشريع إن كان في مطلقات الكتاب
الصفحه ٨٨ : الفقهيّة في مقدّمات الكتاب. ولكن جملة من علمائنا
المتقدّمين وجميع المتأخّرين التزموا تدوين الاصول في كتب
الصفحه ٩ :
وقد تولّيا
مقابلة الكتاب بعد الطباعة.
وهنا نقدّم
خالص شكرنا لهؤلاء الأخوة الأفاضل وسائر
الصفحه ٧١٨ : ء............................................... ٦٦٦
في تخصيص الكتاب بخبر الواحد............................................. ٦٧٠
في دوران الأمر
الصفحه ٦٤٩ : ء العقلاء إنّما جرى
على العمل بها إذا كانت في معرض التخصيص كما في عمومات الكتاب والسنّة بعد الفحص
عن
الصفحه ٢٤٥ : في ديوان السعداء لعلمه تعالى بنتيجة أمره ، وكذلك الشقيّ. وهذه
الكتابة ليست هي العلّة في سعادته
الصفحه ٦٥٣ : قبيل المثال الأوّل فإنّ العلم الإجمالي
الثاني بوجود المخصص في كتاب الوسائل بهذا العنوان أيضا مردّد بين
الصفحه ٤٦٤ : الدليلان مجملين معا
فحينئذ يتساقطان ، ويرجع إلى الاصول ، كالطمأنينة في ذكر السجود وطهارة محلّه إذا
دار
الصفحه ٤٥٨ : الوثقى : كتاب الحجّ ، فصل في أحكام المواقيت ، المسألة ١.
(٣) انظر فوائد الاصول ١ و ٢ : ٣٣١ ـ ٣٣٢
الصفحه ٦٣٢ :
وأقوى ما استند
إليه حكمهم بالضمان فيما لو اختلف المالك ومن تلفت عنده عين المالك في كون يده يد
الصفحه ٦٧٥ : شريعتنا المقدّسة قد صدرت في أيّام الصادقين عليهماالسلام وبينها وبين عمومات الكتاب والسنّة زمان ليس
الصفحه ٦٧٦ : العمومات الواردة في الكتاب والسنّة
النبويّة عمومات ظاهريّة وإنّ ورود المخصّص نسخ للحكم الظاهري وبيان للمراد
الصفحه ٥٩٠ :
للعطف ، إذ لم يقل : «إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه» فننفي مدخليّة إكرام زيد
لنا في وجوب إكرامه بعدم