الصفحه ٦٨٦ : صلىاللهعليهوآله خرج يحمل كتابين : أحدهما في يده اليمنى وفيه أسماء أهل
الجنّة ، والآخر في يسراه وفيه أسماء أهل
الصفحه ٦٨٢ : أحزم. وقد ذكروا في باب الجبر
في أفعال البشر الذي أصرّ عليه أبناء العامّة أنّ الله إمّا أن يعلم أنّ زيدا
الصفحه ٢٤٢ :
وثانيا : مع
الغضّ عن هذا الإشكال فهل العرض الملازم ومعروضه وجودان أم لا؟ ولا ريب في كونهما
وجودين
الصفحه ٥٠ : في كتابه مقتل الحسين عليهالسلام : ٥١٧.
(٢) إشارة إلى المرجع الكبير السيد البروجردي حيث كان اسمه
الصفحه ١٥ : حسن ، الشيخ علي ، الشيخ محمد
، محمد رضا.
له : ديوان شعر
، كتابات وحواشي في الفقه والأصول ، مدارك
الصفحه ١٦ : السجون وظلم المطامير كساداته
من الأئمة الطاهرين وذلك في سنة (١٩٧٩ م).
تحقّقت شهادة
آية الله الشيخ محمد
الصفحه ٢٧٦ :
المقصود من هذه الآية بقرينة ما قبلها : أنّ التفرّق الموجود في أهل الكتاب لم يكن
إلّا بعد إتمام الحجّة
الصفحه ٨٢ :
وطلب منه أن يقرأ منه على الحاضرين ، وأخذت الكتاب منه ونظرت فيه فإذا هو
مليء بالأخطاء النحوية
الصفحه ٦٢٩ : (١) إلى المشهور التمسّك فيها بالعموم استنباطا له من تتبّع
بعض الفروع الفقهيّة مثل حكمهم بالضمان فيما لو
الصفحه ٧٠٣ :
مثل «أكرم عالما ، وأكرم هاشميّا» فإنّه وإن كان له أن يكرم هاشميّا عالما
ويكون التداخل فيه صحيحا
الصفحه ٦٤٦ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٣.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات
الصفحه ٥٠٧ : المحقّق القمّي التفصيل في القيود بين ما كان دليله
بمثل الأمر مثل : صلّ إلى القبلة ، فيكون قيدا حال العمد
الصفحه ٦٥١ : الدفتر حتّى انتهى إلى أن صار مقدار خمسة دنانير ، فلا يجوز
له أن لا ينظر في بقيّة الدفتر ، بدعوى أنّ العلم
الصفحه ١٠٤ : بخلافها أم لا ، وحجّة حتّى
في ظواهر الكتاب أم لا ؛ لأنّه ليس بظاهر أو أنّه ظاهر ولكنّه لم يرد ظاهره. ولا
الصفحه ٦٥٥ : المقدّس تبليغ أحكامه تدريجا بنحو يذكر العموم في الكتاب الكريم
ويكون مخصّصه مذكورا بعد مائتي سنة من العسكري