الصفحه ٦٧٣ : السليم. ويؤيّد ما ذكرنا أنّ موافقة الكتاب
جعلت مرجّحة عند تعارض الأخبار في الرتبة الثالثة فقدّم أوّلا ما
الصفحه ٦٧٠ :
في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
والمناسب ذكرها
في مباحث حجّية خبر الواحد ، ولكنّه بمناسبة العموم
الصفحه ٦٧١ :
العمومات الكتابيّة فإنّ من يرجع إلى الخصوصات في قبال ما كان من عمومات
الكتاب في زمن الأئمّة يذعن
الصفحه ٣٦ :
بعد ذلك ثمّ أعاد بحث الخارج الفقهي في سنة (١٩٧٥ م) على كتاب الصوم
والزكاة والخمس والنكاح وقد كنت
الصفحه ٤٧٥ :
تناف أو طلب للجمع بين الضدّين؟ والسرّ في ذلك أنّ ترك كتابة الصحيفتين في
الدار يكون له حصصا
الصفحه ٦٢ : لابسا العمامة الخضراء ، فقلنا له ، وقد درس الكفاية عندكم
فقال : نعم قد درس عندي كتاب الروضة البهية في
الصفحه ٣٧ :
٧ ـ له تعليقة
على المسائل المنتخبة للسيد الخوئي ، شاهدناه يعلّق عليها حين كنّا في النجف إلى
سنة
الصفحه ٥٢٧ : مباحا واقعا ، بل ويقتضيه قوله : ما من محرّم
إلّا وقد أحلّه الله في حال الاضطرار (٣). وإذا ثبتت الإباحة
الصفحه ٥٨٢ : عصى سيّده فإذا أجاز فهو له
جائز (٢) ، يستفاد منه أنّ العقد حيث يكون عصيانا لله ابتداء كما في موارد
الصفحه ٥٧٠ : ،
وهذا لا يقال له : فاسد عند فقده جزءا أو شرطا. وكذا الكلام في الكتاب حيث ينقص
ورقة مثلا إذا لا يفوت إلّا
الصفحه ١١ : عبد الحسين ابن الشيخ الأكبر
محمد حسن قدسسره صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح كتاب شرائع الإسلام ،
وهو
الصفحه ٦٥٠ : ء وقلنا بأنّ بناءهم في مثل عمومات الكتاب والسنّة ـ ممّا
تعارف فيها التخصيص ـ هو الحجّية بعد الفحص لم يكن
الصفحه ٢٩٩ : إذا استند إلى
رواية تدلّ على عدم وجوب السورة في الصلاة التي هي قوله عليهالسلام : «يجزئك فاتحة الكتاب
الصفحه ٣١ : طرأت في البحث ،
فأجبته ، وهكذا أخذ يسأل من خارج الكتاب وأجيبه على أسئلته حتى قال الشيخ مجتبى
اللنكراني
الصفحه ٣٠ : الله بصيرة : من أهم الفروض عليه أن يخلق جيلا مثقفا بالثقافة الاسلامية
الصحيحة ليقف في وجه هذا التيار