الصفحه ٣٣٩ : الموصى له به متحقّق فعلا ، إلّا أنّ المعتبر وهو الملكيّة لا تحصل إلّا بعد
موته الذي يتأخّر عن الوصيّة عشر
الصفحه ٧٦ :
وأحيا ذكر
الشهداء العظام آية الله السيّد محمد باقر الصدر وآية الله السيّد محمد الصدر وآية
الله
الصفحه ٦٤٤ : العلماء»
فالشكّ فيه إنّما يكون من جهة أنّ الحكم هل اخذ لمطلق العالم ليكون زيد فردا له ،
أو أنّ هذا العامّ
الصفحه ٧١٣ : : فيما وضع له لفظ «أمر»...................................... ٢١٧
الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ
الصفحه ٦١١ : ينحصر النزاع في دخول الغاية في المغيّا فيما تكون الغاية غاية للموضوع أو
غاية للمتعلّق ولا مجال له حيث
الصفحه ٤٦٣ : ؛ لكون الصلاة لا تسقط بحال ، وعدم دخلها يوجب أن [يكون](١) له ترك كليهما ؛ لعدم دخلهما في الملاك. وهو خلاف
الصفحه ٥٠٨ : ء الأصل المثبت ، ولو شككنا في كون الفوت نفس
عدم الإتيان أو أمرا ملازما له فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب
الصفحه ٦٢٠ :
وبالجملة ،
فعموم مدخول كلّ موقوف على إجراء مقدّمات الحكمة فيه ثمّ عطف عليه في ذلك النكرة
في سياق
الصفحه ٤٨٧ :
تعليقة سيّدنا الأستاذ (١) مدّ الله في عمره وأيّام إفاداته الزاهرة.
الكلام في القسم الثاني من موارد
الصفحه ٦٩٣ : اللفظ الدالّ على الفرد
المردّد من الطبيعة ،
وأشكل عليهم
بأنّ الفرد المردّد لا تحقّق له في الخارج. ومن
الصفحه ٥٩٩ : قلم الكاتب ، والله
العالم.
ثمّ إنّه يقع
الكلام في مسألة اخرى متّحدة مع هذه المسألة في العنوان لكنّها
الصفحه ٦٤٢ : ، فإذا فرض الأوّل فبما أنّ زيدا
ليس له خصوصيّة يستكشف خروج كلّ شارب للخمر عن الملاك ، فإذا شكّ في فرد فلا
الصفحه ٦٤٣ :
الصلاة. وأمّا إذا عدم الملاك في أحدهما ولا نعلمه بعينه فيكون المخصّص من
جهة الملاك مجملا ويسري
الصفحه ٦٦٤ :
إلّا أنّ التصرّف فيه تبعا للتصرّف في المنطوق ليس رفعا لليد عن الدليل
الشرعي من غير سبب ؛ لأنّ
الصفحه ٧٠٠ : الماء في : خلق الله الماء طهور لا ينجّسه شيء (١) عليه ، وهذا هو ما اصطلح الشيخ الأنصاري عليه بالشكّ في