الصفحه ٢٨٥ :
هذا ما يقال في
مقام الإشكال على الاستصحاب ، إلّا أنّه أُجيب (١) بأنّ الحجّية حكم وضعي مجعول وليس
الصفحه ٤٤٩ :
الورع والزهد ولو بمثل هذه المرتبة ، وإن كان هذا الإقبال وذلك الطلب على
وجه محلّل لا محرّم ، فلا
الصفحه ١٦ : ) (١) : «بأنّ الفطري المصطلح عليه في فنّه (٢) هي القضيّة التي قياسها معها لكون الأربعة زوجاً
لانقسامها إلى
الصفحه ٢٧٠ :
إلى المجتهد الحيّ ممّا تسالم عليه الأصحاب منذ زمن الأئمة (عليهمالسلام) ، فمع احتمال اشتراط الحياة
الصفحه ٣٦٢ : (البيّنة) في الروايات
الشريفة ، هو شهادة ما زاد على الواحد ، وفي أغلب الأبواب الفقهيّة عبارة عن شهادة
عدلين
الصفحه ٢٤٨ : : (مجتهداً) ، قال : فيما لو درى كون الاحتياط في العمل سبباً لأداء الواجب
المستلزم للأمن من كوارث مخالفته
الصفحه ٢٦٢ : يكون سبق الأوّل على العمل موجباً لسبق الثاني عليه ، بل التقابل بين عمل
المجتهد وعمل المقلّد ، فالعمل
الصفحه ٢٧٥ : قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق
القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ
الصفحه ١١٣ :
الكشفي يدخل في المفهوم وكذلك على نحو الحكومة ، فهو كالانفتاحي يعرف
الأحكام ، إلّا أنّ المقصود ليس
الصفحه ٢٨٠ :
أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت :
استدلّ المشهور
على جواز البقاء على تقليد الميّت بوجوه
الصفحه ٢٠ : لولاه لكان المتنعّم عليه معرّضاً
لزوال النعمة ونزول النقمة ، فيلزمه الضرر ، فدفعاً له عليه أن يشكر
الصفحه ٢٠٩ :
المنطق إلى قياس وتمثيل واستقراء. والحجّة بمعنى ما يصحّ الاحتجاج به ، وما
يحتجّ به المولى على
الصفحه ٢٩٦ :
وأُورد عليه
بالنقض بموارد وجوب العدول كما لو كان الثاني أعلم أو طرأ النسيان على الأوّل ، أو
عدل
الصفحه ٣٦٨ : فلا يضرّ بوثاقة الرجل ، لاعتماد المتأخّرين في تضعيفاتهم على الاجتهادات
والحدسيّات فلا يكون من الشهادة
الصفحه ١٣٠ : الخميني (قدسسره) حيث قال : إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج (السنّتي
القديم) بين فقهائنا ، وبالاجتهاد على