الصفحه ٨٠ : ءً على مبنى القدماء في الصحّة ، كما جاء في مقدّمة الكتاب (١).
نعم في الأخبار
التي لها حكم واحد بإسناد
الصفحه ٣٨٢ :
الثالث : الروايات الشريفة ،
وهي على طوائف
مختلفة يمكن أن يصطاد منها حجّية خبر الثقة ، فيكون
الصفحه ٣٦١ : وهو الاتضاح ،
لازم ومتعدٍّ ، كغيره من مشتقّاته على ما في القاموس ، وفي الشريعة على الثاني
كاختصاصها
الصفحه ٧٤ : ) على أنّه ما جاء به لم يكن من
الحكم
__________________
(١) يقول صاحب الدرّ النضيد : ٥٠ ، نعم لا بدّ
الصفحه ٤٤٧ : ، والخبر لا يدلّ على أزيد من ذلك أيضاً.
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٣٦.
(٢) الدرّ النضيد
الصفحه ٦٠ : الاجتهاد بمعنى الملكة فذلك موضوع آخر وتعريف آخر.
وبعبارة اخرى :
إنّ المجتهد يعمل على طبق الحجّة ، ولكن
الصفحه ٧٢ : شابه في المحاورات العرفيّة ، ولا يحتاج إلى التوغّل
والانغمار في ذلك حتّى يغفل عن ذي المقدّمة.
كما على
الصفحه ١٨٧ : ) (١).
فالخبر يدلّ
بوضوح على أولويّة الأعلم ، حتّى قال صاحب الذريعة : يستفاد من ذلك تعيّن تقليد
الأعلم زائداً
الصفحه ٤٤٣ : التفسير أصلاً ، وذاك فيه أحاديث من المناكير وهذا خالٍ من ذلك ، وقد
اعتمد عليه رئيس المحدّثين ابن بابويه
الصفحه ٤٤٤ : أنّ ما عن السيّد الداماد لم يزد على ما في
الخلاصة شيئاً.
والعلّامة
الطهراني وافق شيخه في اعتبار
الصفحه ٣١٨ :
النهاية والتهذيب والذكرى والدروس والجعفرية والمقاصد العلية والمسالك وغيرها
ترجيح الأورع من المجتهدين
الصفحه ٥٤ : الذرائع وما شابه ممّا
يوجب الحكم على طبق ما يرونه من المصالح والمفاسد الظنّية ، ولله درّ من سدّ باب
هذا
الصفحه ١٩٥ :
أعلميّة أحدهما (١).
أو إثبات أنّه
علم من الشارع بأنّه لا يرضى بترك الواقعيّات على كلّ حال وإن
الصفحه ٢٢٩ :
الأُوليين فقيل في عرض واحد ، وقيل بتقديم التفصيلي مع الإمكان على الإجمالي ،
فيلزمه بطلان الاحتياط مع التمكّن
الصفحه ٧٥ : معاني كلامنا ، إنّ
الكلمة لتصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب) (١).
وما عن أبي