أنّ العمدة في الاستدلال في المقام هو الدليل الاجتهادي من إطلاق الأدلّة اللفظيّة وبناء العقلاء كما مرّ.
هذا وما ذكر من جواز البقاء على تقليد الميّت فيما علم بتوافقه مع الحيّ ، أو احتمل ذلك ، وأمّا إذا علم بالمخالفة بينهما ، فإنّه لا يستدل حينئذٍ بإطلاق الأدلّة لسقوطها عن الحجّية في هذا الحال لعدم إمكان شمولها لكلا المتعارضين للتكاذب كما هو واضح ولا لأحدهما لعدم المرجّح بينهما.
فعند الاختلاف والعلم به أو احتماله تكون المسألة ذات صور : فتارةً يعلم بأعلميّة الميّت فيجب البقاء عليه ، إذا لم تكن فتوى الحيّ مطابقة للاحتياط وإلّا يرجع إليه من باب الاحتياط لا التقليد ، وإنّما يرجع إلى الميّت عند كونه أعلم ، لبناء العقلاء وحكم العقل بالاشتغال من تقديم التعيين على التخيير في دوران الأمر بينهما. وكذا الكلام فيما إذا علم بأعلميّة الحيّ فإنّه يجب عليه الرجوع إليه للوجهين : بناء العقلاء وحكم العقل ، إلّا إذا كان فتوى الميّت مطابقاً للاحتياط فيجوز العمل بها احتياطاً.
وإن علم بتساويهما أو احتمل أعلميّة كلّ منهما من الآخر ، فالاحتياط مهما أمكن ، وإلّا فنقول بالتخيير العقلي كما في دوران الأمر بين المحذورين ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (جواز البقاء) ،
قال آقا ضياء : وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله ، أو