على المصداق ، الشياع أو البيّنة أو العلم الوجداني ، كما يتيسّر جميع فتواه في رسالته العمليّة.
الرابع سيرة المتشرّعة في عصر الأئمة (عليهمالسلام) إلى يومنا هذا ولو بالاستصحاب القهقرائي ، فإنّهم يرجعون إلى الفقيه من دون الفحص عن الأعلم.
وأُجيب : إنّها ثابتة في الجملة ، فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّها ثابتة مع عدم العلم بالاختلاف في الفتوى ، وأمّا مع العلم بالاختلاف فادّعاء السيرة من الصعب الصعاب.
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) مع حضورهم.
وأُجيب : بأنّه لا يقاس بهم ، ولا اعتبار لقول الأصحاب مع العلم باختلاف مع قول الأئمة (عليهمالسلام) ، فحجّية فتواهم إنّما هي في طول قول المعصوم (عليهالسلام) لا في عرضه حتّى تقع المزاحمة.
هذا وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما يستدلّ على جواز تقليد غير الأعلم مع العلم بالمخالفة.
أدلّة وجوب تقليد الأعلم
وقد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم كما مرّ تفصيله ونشير إلى ذلك إجمالاً تعميماً للفائدة بوجوه :