دون السببيّة ، وهو يقرّر تارة بنحو ينتج عدم لزوم تقليد الأعلم ، وأُخرى لزومه.
بيان ذلك على النحو الأوّل :
ويقرّر بوجهين :
الأوّل : أنّه يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم مطلقاً وذلك بالاستصحاب ، فإنّه لو كان التساوي بين مجتهدين فإنّ العقل يحكم بعدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه ، فيجوز تقليد أيّهما كان ، فلو تجدّدت أعمليّة أحدهما فإنّه يشكّ في تقليد الآخر ، فيستصحب ذلك ، وإنّه وارد على قاعدة الاشتغال ، ويتمّ في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل ، كما إنّ حكم العقل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وإن كان بالتعيين وهو الأخذ بفتوى الأعلم ، إلّا أنّه إذا لم يكن هناك دليل على التخيير ، واستصحاب التخيير حاكم عليه.
وأُجيب :
أوّلاً : إنّ ذلك إنّما ينفع لمن استند على وجوب تقليد الأعلم بقاعدة الاشتغال الذي هو من الدليل الفقاهتي ، ولا ينفع لمن حكم به اعتماداً على الدليل الاجتهادي.
ثانياً : إنّه ينتقض ومعارض باستصحاب عدم جواز تقليد المفضول إذا حصل له الاجتهاد عند سبق تقليد الأفضل وبعبارةٍ اخرى لو سلّم هذا الاستصحاب لعارضه استصحاب آخر عند انحصار المجتهد في شخص واحد فيجب تقليده متعيّناً ، فلو ساواه آخر في العلم ، فيشكّ في التخيير ، فيستصحب التعيين ويتمّ في غيره بعدم القول بالفصل.
ثالثاً : ثمّ إنّما يتعدّى الحكم من مورد إلى آخر بسبب عدم القول بالفصل