والرابع ، كما إنّ اختلاف الميّت والحيّ ربما يوجب قضاء ما فات فيلزمه العسر أيضاً.
وأُجيب : إنّه بعد معرفة فتاوى الفقيه الميّت لا يصعب معرفة فتاوى الفقيه الثاني لقلّة الاختلاف بينهما كما في موارد الاحتياطات ، وأمّا القضاء فهو من القليل أيضاً ، كما يمكن أن لا يقضى تمسّكاً بحديث لا تعاد الصلاة مثلاً ، أو أنّه يقضى ما لم يستلزم العسر والحرج ، فإنّهما من الشخصي ويقدّران بقدرهما.
السادس الاستصحاب :
عند عدم تماميّة الدليل الاجتهادي في المقام ، فإنّه يرجع إلى الفقاهتي والأصل الحاكم هو الاستصحاب ، وقد قرّر بنحوين :
الأوّل : كانت فتوى الفقيه حجّة حال حياته ، وبعد موته يشكّ في ذلك فيستصحب.
الثاني : كان يجوز التقليد منه حال حياته وكذلك بعد موته استصحاباً.
والفرق بين التقريرين أنّ الأوّل يعمّ التقليد الابتدائي دون الثاني.
وأُشكل على التقريرين بإشكالات ثلاثة ، بأنّ الحجّية لم تكن حكماً شرعيّاً ، وأنّ الحياة مقوّم وأنّ الاستصحاب معارض بآخر.
توضيح ذلك :
أوّلاً : إنّ الاستصحاب إنّما يؤخذ به لو كان مفاده حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعي ، والحجّية في الفتوى أمر انتزاعي غير قابل للجعل ، بل إنّما هي من الحكم المجعول في مورده ، وإنّه بحكم العقل.