الصفحه ١٥٩ : الإمام (عليهالسلام).
النحو الأوّل الطائفة الثانية :
يظهر من هذه
الطائفة أنّ الإفتاء من فقهاء أصحاب
الصفحه ١٦٤ : (فيسألني عن الشيء) أي
عن حكم الشيء وهذا يعمّ الاستفتاء.
النحو الثاني الطائفة الأُولى :
يستفاد من هذه
الصفحه ١٨٩ : على نحو الإطلاق في
الفتوى.
٤ ـ كما إنّ
قياس باب القضاء بباب الإفتاء إنّما يتمّ مع تنقيح المناط ووحدة
الصفحه ٢٦٥ : العمل.
وفي قوله : (معين)
،
قال النائيني :
لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه ، وفي تحقّقه بتعلّم
الصفحه ١٦٣ : .
عن معاذ بن
مسلم النحوي ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال لي أبو عبد الله : بلغني أنّك تقعد في
الصفحه ٥٩ : كإضافتها إلى صفات العدالة والسخاوة ونحوها ،
مضافاً إلى أنّه لا يصدق على من حصلت له هذه الملكة العناوين
الصفحه ١٦٦ : ويعلّمها الناس (٢).
على أنّ من
التعليم الإفتاء ولازمه جواز التقليد لئلّا يلزم اللغويّة.
النحو الثاني
الصفحه ٤٦١ :
دفع شبهة.............................................................. ١٧٠
حرمة التقليد في
الصفحه ٢٣٣ :
كشرب التتن والنظر إلى الأجنبيّة في المرآة والماء.
والثانية :
فيما لو تعدّدت الواقعة فالاحتياط
الصفحه ٢٨٤ :
وبعبارة اخرى :
ما يؤخذ في موضوعات الأحكام يتصوّر على أنحاء ثلاثة :
١ ـ أن يكون
لمجرّد الإشارة
الصفحه ١٣٢ :
فيها. كالاستطاعة في الحجّ والفقر والغنى وبذل النفقة للزوجة وما شابه ذلك
كصدق المثلي والقيمي
الصفحه ٢٤١ : ء.
ومنها : دوران
الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة ، وهو على نحوين : فتارةً يمكن الجمع بينهما في فعل
واحد
الصفحه ٧٨ :
مقدّمات نقّحت ودرست في علم الأُصول ، ويعبّر عنها بالكبريات والعناصر
المشتركة والقواعد العامّة
الصفحه ٨٤ : أو النحو أو غير ذلك ممّا هو طريقته
غير طريقة الفقه ، ثمّ يشرع بعد ذلك في الفقه ، فإنّه يخرّب الفقه
الصفحه ٤٢٠ :
من أئمة الجماعات في مساجدهم يبتلون بمثل هذه النماذج إن هم إلّا كالخوارج
يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً